للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عن مِسعَرِ بنِ كِدامٍ وأَبِى عَوانَةَ عن عبدِ المَلِكِ بنِ مَيسَرَةَ عن طاوُسٍ قال: شَهِدتُ المَدينَةَ وبِها ابنُ عُمَرَ وابنُ عباسٍ. قال: فجاءَ رَجُلٌ إلَى واليها فشَهِدَ عِندَه على رُؤيَةِ الهِلالِ هِلالِ رَمَضانَ. فسأَلَ ابنَ عُمَرَ وابنَ عباسٍ عن شَهادَتِه فأَمَراه أن يُجيزَه وقالا: إنَّ رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أجازَ شَهادَةَ رَجُلٍ على رُؤيَةِ هِلالِ رَمَضانَ. قالا: وكانَ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -[لا يُجيزُ على شَهادَةِ الإِفطارِ إلَّا شَهادَةَ رَجُلَينِ] (١).

٨٠٦٠ - أخبَرَناه أبو نَصرٍ عُمَرُ بنُ عبدِ العَزيزِ بنِ عُمَرَ بنِ قَتادَةَ الأنصارِىُّ، أخبرَنا أبو أحمدَ الحُسَينُ بنُ عليٍّ التَّميمِىُّ، أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ مَخلَدِ بنِ حَفصٍ الدُّورِىُّ ببَغدادَ، حدثنا يَحيَى بنُ عَيّاشٍ، حدثنا حَفصُ بنُ عُمَرَ أبو إسماعيلَ الأُبُلِّىُّ، حدثنا أبو عَوانَةَ ومِسعَرٌ. فذَكَرَه (٢). وهَذا ممّا لا يَنبَغِى أن يُحتَجَّ به، وفيما مَضَى كِفايَةٌ.

٨٠٦١ - أخبرَنا أبو زَكَريّا يَحيَى بنُ إبراهيمَ بنِ محمدِ بنِ يَحيَى، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا عبدُ العَزيزِ بنُ محمدٍ الدَّراوَردِىُّ، عن محمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ عثمانَ، عن أُمِّه فاطِمَةَ بنتِ حُسَينٍ (٣)، أنَّ رَجُلًا شَهِدَ عِندَ عليٍّ على رُؤيَةِ هِلالِ رَمَضانَ فصامَ، وأَحسِبُه قال: وأَمَرَ النّاسَ أن يَصوموا، وقالَ: أصومُ يَومًا مِن


(١) في حاشية الأصل: "بخطه: لا يجوز شهادة الإفطار إلا بشهادة رجلين".
(٢) أخرجه الطبراني في الأوسط (٥٣٥٣)، والدارقطني ٢/ ١٥٦ من طريق يحيى بن عياش به.
(٣) في ص ٤: "حبيش". وينظر تهذيب الكمال ٣٥/ ٢٥٥.