للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

"هُما فجرانِ؛ فأَمّا الَّذِى كأَنَّه ذَنَبُ السِّرْحانِ فإِنَّه لا يُحِلُّ شَيئًا ولا يُحَرِّمُه، وأَمّا المُستَطيلُ الَّذِى يأخُذُ بالأُفُقِ فإِنَّه يُحِلُّ الصَّلاةَ ويُحَرِّمُ الطَّعامَ" (١). هَذا مُرسَلٌ، وقَد رُوِىَ مَوصولًا بذِكرِ جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ فيهِ (٢).

٨٠٨٣ - أخبرَنا أبو سَعدٍ سعيدُ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ الشُّعَيبِيُّ، أخبرَنا أبو الحُسَينِ عبدُ اللَّهِ بنُ إبراهيمَ بنِ جَعفَرٍ البَزّازُ الزَّينَبِيُّ ببَغدادَ، حدثنا أحمدُ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ مَرزوقِ بنِ أبي عَوفٍ، حدثنا عمرٌو النّاقِدُ، حدثنا أبو أحمدَ الزُّبَيرِىُّ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو النَّضرِ الفَقيهُ، حدثنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ إسحاقَ بنِ خُزَيمَةَ، حدثنا محمدُ بنُ عليِّ بنِ مُحرِزٍ البَغدادِيُّ بالفُسطاطِ بخَبَرٍ غَريبٍ، حدثنا أبو أحمدَ الزُّبَيرِىُّ، حدثنا سفيانُ، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن عَطاءٍ، عن ابنِ عباسٍ قال: قال رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "الفَجرُ فجرانِ؛ فأَمّا الأوَّلُ فإِنَّه لا يُحَرِّمُ الطَّعامَ ولا يُحِلُّ الصَّلاةَ، وأَمّا الثّانِى فإِنَّه يُحَرِّمُ الطَّعامَ ويُحِلُّ الصَّلاةَ". لَفظُ حَديثِ ابنِ مُحرِزٍ، وفِي رِوايَةِ عمرٍو النّاقِدِ أنَّ رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: "الفَجرُ فجرانِ؛ فجرٌ يَحِلُّ فيه الطَّعامُ وتَحرُمُ فيه الصَّلاةُ، وفَجرٌ تَحِلُ فيه الصَّلاةُ ويَحرُمُ فيه الطَّعامُ" (٣).

أسنَدَه أبو أحمدَ الزُّبَيرِىُّ، ورَواه غَيرُه عن الثَّورِىِّ مَوقوفًا على ابنِ عباسٍ (٤).


(١) تقدم تخريجه في (١٧٨٨).
(٢) تقدم تخريجه في (١٧٨٧).
(٣) الحاكم ١/ ١٩١، ٤٢٥، وابن خزيمة (٣٥٦، ١٩٢٧)، وتقدم تخريجه في (١٧٨٩، ٢١٨١).
(٤) تقدم تخريجه في (١٧٩٠).