للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ابنُ عَطاءٍ، أخبرَنا أبو مَسعودٍ يَعنِى الجُرَيرِىَّ، عن أبي نَضرَةَ، عن أبي سعيدٍ (١) قال: اعتَكَفَ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - العَشْرَ الأوسَطَ مِن شَهرِ رَمَضانَ يَلتَمِسُ لَيلَةَ القَدرِ قَبلَ أن تُبانَ له، فلَمّا انقَضَينَ أمَرَ بالبِناءِ فنُقِضَ ورُفِعَ، ثُمَّ أُبينَت له في العَشرِ الأواخِرِ فأَمَرَ بالبِناءِ فأُعيدَ مَكانَه، واعتَكَفَ في العَشرِ الأواخِرِ، وخَرَجَ عَلَينا فقالَ: "يا أيُّها النّاسُ، إنِّي أُنبِئتُ بلَيلَةِ القَدرِ، فخَرَجتُ كَيما أُحَدِّثَكُم بها - أو أُخبِرَكُم بها - فتَلاحَى (٢) رَجُلانِ يَحتَقّانِ (٣) مَعَهُما الشَّيطانُ فأُنسيتُها، فالتَمِسوها في التّاسِعَةِ والسّابِعَةِ والخامِسَةِ". قال أبو نَضرَةَ: فقُلتُ لأبِى سعيدٍ: إنَّكُم أصحابَ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أعلَمُ بالعَدَدِ مِنّا، فكَيفَ نَعُدُّهُنَّ؟ قال: أجَل نَحنُ أحقُّ (٤) بذَلِكَ مِنكُم؛ إذا مَضت إحدَى وعِشرونَ فالَّتِى تَليها التّاسِعَةُ، فإِذا مَضَتِ التي تَليها فالَّتِى تَليها السّابِعَةُ، فإِذا مَضَتِ التي تَليها فالَّتِى تَليها الخامِسَةُ (٥). قال أبو مَسعودٍ: وأَخبَرَنِى أبو العَلاءِ عن مُطرِّفٍ عن مُعاويَةَ أنَّه قال: "وفِي الثَّالِثَةِ" (٦). أخرَجَه مسلمٌ في "الصحيح" عن محمدِ بنِ مُثَنَّى وغَيرِه عن عبدِ الأعلَى عن سعيدٍ الجُرَيرِىِّ بمَعناه، إلَّا أنَّه قال: إذا مَضَت واحِدَةٌ وعِشرونَ فالَّتِى تَليها


(١) بعده في س، م: "الخدري".
(٢) تلاحى رجلان: تخاصما. وقيل: تسابا. مشارق الأنوار ١/ ٣٥٦.
(٣) يختصمان ويقول كل واحد منهما: الحق معى. غريب الحديث لابن الجوزى ١/ ٢٢٧.
(٤) في س، م: "أعلم".
(٥) أخرجه أحمد (١١٠٧٦)، وأبو داود (١٣٨٣)، والنسائي في الكبرى (٣٤٠٥)، وابن خزيمة (٢١٧٦)، وابن حبان (٣٦٦١) من طرق عن الجريرى مختصرًا ومطولًا.
(٦) أخرجه ابن حبان (٣٦٦١).