للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يَجِدْ هَديًا ثَلاثَةَ أيّامٍ في الحَجِّ وسَبعَةً إذا رَجَعَ إلَى أهلِهِ، وأنَّ العُمرَةَ في غَيرِ أشهُرِ الحَجِّ تَتِمُّ بغَيرِ هَدىٍ ولا صيامٍ، فأرادَ عُمَرُ بالَّذِى أمَرَ به مِن تَركِ التَّمَتُّعِ بالعُمرَةِ إلَى الحَجِّ تَمامَ العُمرَةِ التي أمَرَ اللَّهُ عَزَّ وجَلَّ بها، وأرادَ عُمَرُ أيضًا أن يُزارَ البَيتُ في كُلِّ عامٍ مَرَّتَينِ، وكَرِهَ أنْ يَتَمَتَّعَ النّاسُ بالعُمرَةِ إلَى الحَجِّ فيَلزَمَ ذَلِكَ النّاسُ فلا يأتوا البَيتَ إلَّا مَرَّةً واحِدَةً في السَّنَةِ، فاشتَدَّ الأئمَّةُ في التَّمَتُّعِ حَتَّى رأى النّاسُ أنَّ الأئمَّةَ يَرَونَ ذَلِكَ حَرامًا، ولِعَمرِى ما رأى ذَلِكَ الأئمَّةُ حَرامًا، ولَكِنَّهُمُ اتَّبَعوا ما أمَرَ به عُمَرُ بنُ الخطابِ - رضي الله عنه - في ذَلِكَ احتِسابًا لِلخَيرِ (١).

٨٩٤٤ - أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بنُ يَحيَى بنِ عبدِ الجَبّارِ السُّكَّرِىُّ ببَغدادَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا أحمدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ، أخبرَنا مَعمَرٌ، عن الزُّهرِىِّ، عن سالِمٍ قال: سُئلَ ابنُ عُمَرَ عن مُتعَةِ الحَجِّ فأمَرَ بها، فقيلَ له: إنَّكَ تُخالِفُ أباكَ. قال: إنَّ أبى لَم يَقُلِ الَّذِى تَقولونَ؛ إنَّما قال: أفرِدُوا العُمرَةَ مِنَ الحَجِّ. أي أنَّ العُمرَةَ لا تَتِمُّ في شُهورِ الحَجِّ إلَّا بهَدىٍ، وأرادَ أن يُزارَ البَيتُ في غَيرِ شُهورِ الحَجِّ، فجَعَلتُموها أنتُم حَرامًا، وعاقَبْتُمُ النّاسَ عَلَيها وقَد أحَلَّها اللَّهُ عَزَّ وجَلَّ، وعَمِلَ بها رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. قال: فإِذا أكثَرُوا عَلَيه قال: أفَكِتابُ اللَّهِ عَزَّ وجَلَّ أحَقُّ أنْ


(١) أخرجه أبو عوانة (٣٣٦٥)، والطحاوى في شرح المعاني ٢/ ١٤٧ من طريق ليث به. وعند أبى عوانة إلى قوله: أتم للعمرة أن تفردوها. وعند الطحاوي إلى قوله: مرة واحدة في السنة. وينظر ما تقدم في (٨٩٢٦ - ٨٩٢٨).