للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

البخاريُّ في "الصحيح" مِن وجهٍ آخَرَ عن ابنِ جُرَيجٍ (١).

٩٠٦٢ - أخبرَنا أبو سعيدٍ محمدُ بنُ موسَى بنِ الفَضلِ، حدثنا أبو العباسِ الأصمُّ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، حدثنا وهبُ بنُ جَريرِ بنِ حازِمٍ، حدثنا أبى، سَمِعتُ محمدَ بنَ إسحاقَ، عن أبي الزِّنادِ، عن عائشةَ بنتِ سَعدِ بن أبى وقّاصٍ قالَت: قال سَعدٌ - رضي الله عنه -: كان رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إذا أخَذَ طَريقَ الفُرْعِ أهَلَّ إذا استَقَلَّت به راحِلَتُه، وإِذا أخَذَ طَريقَ الأُخرَى أهَلَّ إذا عَلا على شَرَفِ البَيداءِ (٢). وَقالَ غَيرُه: طَريق أُحُدٍ.

٩٠٦٣ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ قال: قال أبو نَصرٍ يَعنِى عبدَ الوَهّابِ بنَ عَطاءٍ: سُئلَ سعيدٌ يَعنِى ابنَ أبى عَروبَةَ عن الرَّجُلِ إذا أرادَ أن يُحرِمَ في (٣) مُصَلَّاه أو إذا استَوَت به راحِلَتُه؟ فأَخبَرَنا عن مَطَرٍ، عن قَتادَةَ، عن أبي حَسّانَ الأعرَجِ، عن ابنِ عباسٍ أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أحرَمَ بذِى الحُلَيفَةِ إذا استَوَت به راحِلَتُه البَيداءَ أحرَمَ عِندَ الظُّهرِ وأَهَلَّ بحَجٍّ (٤). أخرَجَه مسلمٌ في "الصحيح" مِن حَديثِ شُعبَةَ بنِ الحَجّاجِ


(١) البخاري (١٥٤٦).
(٢) أخرجه أبو داود (١٧٧٥) من طريق وهب بن جرير به، وفيه: وإذا أخذ طريق أحد. بدلًا من: وإذا أخذ طريق الأخرى. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (٣٨٩).
(٣) في س: "من".
(٤) أخرجه أحمد (٢٢٩٦)، وأبو داود (١٧٥٢)، والنسائي (٢٧٩٠)، وابن خزيمة (٢٦٠٩)، وابن حبان (٤٠٠١) من طريق قتادة به بنحوه.