للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٩١١٨ - وأمّا حَديثُ محمدِ بنِ إسحاقَ فأخبَرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبَرَنا أحمدُ بنُ جَعفَرٍ القَطيعِيُّ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ أحمدَ بنِ حَنبَلٍ، حَدَّثَنِى أبى، حدثنا يَعقوبُ يَعنِى ابنَ إبراهيمَ بنِ سَعدٍ، حَدَّثَنِى أبى، عن ابنِ إسحاقَ قال: حَدَّثَنِى نافِعٌ مَولَى عبدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ قال: حَدَّثَنِى عبدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ أنَّه سَمِعَ رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَنَهى النِّساءَ في إحرامِهِنَّ عن القُفّازَينِ والنِّقابِ وما مَسَّ الوَرْسَ والزَّعفَرانَ مِنَ الثّيابِ، ولتَلبَسْ بعدَ ذَلِكَ ما أحَبَّت مِن أنواعِ الثّيابِ؛ مُعَصفَرٍ أو خَزٍّ أو حُلِىٍّ أو سَراويلَ أو قَميصٍ أو خُفٍّ (١).

ورَواه أيضًا إبراهيمُ بنُ سعيدٍ المَدينِيُّ عن نافِعٍ:

٩١١٩ - أخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِيُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا قُتَيبَةُ بنُ سعيدٍ، حدثنا إبراهيمُ بنُ سعيدٍ المَدينِيُّ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، عن النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "المُحرِمَةُ لا تَتَنَقَّبُ (٢) ولا تَلبَسُ القُفّازَينِ" (٣). قال أبو داودَ: ورَواه عُبَيدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ ومالِكُ بنُ أنَسٍ وأيّوبُ عن نافِعٍ مَوقوفًا على ابنِ عُمَرَ: المُحرِمَةُ لا تَتَنَقَّبُ (٢) ولا تَلبَسُ القُفّازَينِ.

قال الشيخُ: وعُبَيدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ ساقَ الحديثَ إلَى قَولِه: "ولا وَرْسٌ". ثُمَّ قال: وكانَ يقولُ: لا تَتَنَقَّبِ (٢) المُحرِمَةُ ولا تَلبَسِ القُفّازَينِ.

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ قال: قال أبو عليٍّ الحافظُ: لا تَتَنَقَّبِ (٢)


(١) سيأتي في (٩١٤٨).
(٢) في ص ٤، م: "تنتقب".
(٣) أبو داود (١٨٢٦). وصححه الألبانى في صحيح أبي داود (١٦١١).