للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

نافِعٍ: قامَ رَجُلٌ فنادَى فقالَ: ماذا تأمُرُنا أن نَلبَسَ مِنَ الثِّيابِ إذا أحرَمنا؟ (١)

٩١٣٣ - أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ محمدٍ المُقرِئُ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، حدثنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا سُلَيمانُ بنُ حَربٍ، حدثنا حَمَّادُ بنُ زَيدٍ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حَدَّثَنِي أبو حَفصٍ عُمَرُ بنُ محمدِ بنِ مَسعودٍ الفَقيهُ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا المُقَدَّمِيُّ، حدثنا حَمَّادٌ، عن أيُّوبَ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ قال: نادَى رَجُلٌ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وهو يَخطُبُ وهو بذاكَ المَكانِ - وأشارَ نافِعٌ إلَى مُقَدَّمِ المَسجِدِ - فقالَ: يا رسولَ اللهِ، ما يَلبَسُ المُحرِمُ مِنَ الثِّيابِ؟ قال: "لا يَلبَسُ السَّراويلَ، ولا القَميصَ، ولا العِمامَةَ، ولا الخُفَّينِ، إلَّا أحَدٌ لا يَجِدُ نَعلَينِ فليَقطَعْهُما فليَلبَسْهُما أسفَلَ مِنَ الكَعبَينِ، ولا شَيئًا مِنَ الثِّيابِ مَسَّه وَرْسٌ وزَعفَرانٌ، ولا البُرنُسَ". لَفظُ حَديثِ المُقَدَّمِيِّ، وفِي رِوايَةِ سُلَيمانَ: أنَّ رَجُلًا سألَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -: ما لا يَلبَسُ المُحرِمُ؟ فقالَ: "لا يَلبَسُ". فذَكَرَه (٢). رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن قُتَيبَةَ عن حَمَّادٍ مُختَصَرًا (٣).

ورَواه سفيانُ الثَّورِيُّ عن أيُّوبَ فزادَ فيه: "القَباءَ". وهو صَحيحٌ مَحفوطٌ مِن حَديثِ سُفيانَ الثَّورِيِّ عن أيُّوبَ:


(١) تقدم في (٩١١٦).
(٢) أخرجه ابن خزيمة (٢٦٨٢) من طريق حماد به. وأحمد (٤٤٨٢)، والنسائي (٢٦٧٥) من طريق أيوب به.
(٣) البخاري (٥٧٩٤).