للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ابنِ عباسٍ، أنَّ امرأةً مِن خَثعَمَ سألَتِ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- غَداةَ جَمعٍ والفَضلُ رَديفُه، فقالَت: إنَّ فريضَةَ اللَّهِ على عِبادِه أدرَكَت أبى شَيخًا كَبيرًا لا يَستَطيعُ أن يَستَمسِكَ على الرّاحِلَةِ، فهَل تَرَى أن أحُجَّ عنه؟ قال: "نَعَم". قال علىُّ بنُ المَدينِىِّ: قال سفيانُ: وكانَ عمرُو بنُ دينارٍ يَزيدُ فيه عن الزُّهرِىِّ قَبلَ أن يَرَى ابنَ شِهابٍ: قالَت: يا رسولَ اللَّهِ، أيَنفَعُه ذَلِكَ؟ قال: "نَعَم، كَذَلِكَ لَو كان على أحَدِكُمُ الدَّين فقَضَيتيه" (١).

٩٩٤٢ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنِى عبدُ الرَّحمَنِ بنُ الحَسَنِ القاضِى، حدثنا إبراهيمُ بنُ الحُسَينِ، حدثنا آدَمُ، حدثنا شُعبَةُ، حدثنا أبو بشرٍ جَعفَرُ بنُ أبى وحشيَّةَ وهو جَعفَرُ بنُ إياسٍ قال: سَمِعتُ سعيدَ بنَ جُبَيرٍ يُحَدِّثُ عنِ ابنِ عباسٍ قال: أتَى رَجُلٌ إلَى النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالَ له: إنَّ أُختِى نَذَرَت أن تَحُجَّ، وإِنَّها ماتَت، فقالَ له النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أرأَيتَ لَو كان عَلَيها دَينٌ، أكُنتَ قاضيَه؟ ". قال: نَعَم. قال: "فاقضوا اللَّهَ، فهو أحَقُّ بالوَفاءِ" (٢). رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن آدَمَ بنِ أبى إياسٍ (٣). وأخرَجَه مسلمٌ مِن حَديثِ بُرَيدَةَ بنِ حُصَيبٍ عن النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقَد مَضَى ذِكرُه (٤).


(١) أخرجه ابن عبد البر فى التمهيد ٥/ ٣٤٤ من طريق مسدد به. وتقدم فى (٨٧٠٣).
(٢) أخرجه أحمد (٣٢٢٤)، والنسائى (٢٦٣١)، وابن خزيمة (٣٠٤١)، وابن حبان (٣٩٩٣) من طريق شعبة به.
(٣) البخارى (٦٦٩٩).
(٤) مسلم (١١٤٩/ ١٥٧). على أن رواية مسلم فيها اختلافات عن هذه الرواية، فالسائل فيها امرأة، وهى تسأل عن أمها، وأمها لم تكن حجت، ورواية مسلم هى التى مضى ذكرها عند المصنف فى (٨٣١٣، ٨٧٣٢، ٨٧٣٣).