للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

طَعامًا، فيَصومُ لِكُلِّ نِصفِ صاعٍ يَومًا. قال شُعبَةُ: وقالَ لِى أبانٌ وأبو مَريَمَ: إنَّه عن ابنِ عباسٍ، يَعنِى أبانَ بنَ تَغلِبَ (١).

كَذا في رِوايَةِ شُعبَةَ تَقويمُ (٢) الصَّيدِ، وفِي رِوايَةِ مَنصورٍ تقويمُ (٢) الجَزاءِ، ومَنصورٌ أحَسَنُهُما سياقَةً لِلحَديثِ.

وقَد رُوِىَ عن ابنِ عباسٍ أنَّه عَدَلَ في الجَزاءِ إذا كانَت شاةً صيامَ يَومٍ بإِطعامِ مِسكينَينِ، فإِذا كانَت بَدَنَةً أو بَقَرَةً صيامَ يَومٍ بإِطعامِ مِسكينٍ واحِدٍ، وقالَ: مُدٌّ مُدٌّ.

٩٩٩٠ - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبي إسحاقَ المُزَكِّى، أخبرَنا أبو الحَسَنِ ابنُ عَبدوسٍ، حدثنا عثمانُ بنُ سعيدٍ الدارميُّ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالِحٍ، عن مُعاويَةَ بنِ صالِحٍ، عن عليِّ بنِ أبي طَلحَةَ، عن ابنِ عباسٍ قال: إذا قَتَلَ المُحرِمُ شَيئًا مِنَ الصَّيدِ حُكِمَ عَلَيه فيه، فإِنْ قَتَلَ ظَبيًا أو نَحوَه فعَلَيه شاةٌ تُذبَحُ بمَكَّةَ، فإِن لَم يَجِدْ فإِطعامُ سِتَّةِ مَساكينَ، فإِن لَم يَجِدْ فصيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ، وإِن قَتَلَ إيَّلًا أو نَحوَه فعَلَيه بَقَرَةٌ، فإِن لَم يَجِدْ أطعَمَ عِشرينَ مِسكينًا، فإِن لَم يَجِدْ صامَ عِشرينَ يَومًا، وإِن قَتَلَ نَعامَةً أو حِمارَ وحشٍ أو نَحوَه فعَلَيه بَدَنَةٌ مِنَ الإبِلِ، فإِن لَم يَجِدْه أطعَمَ ثَلاثينَ مِسكينًا، فإِن لَم يَجِدْ صامَ ثَلاثينَ يَومًا، والطَّعامُ مُدٌّ مُدٌّ، شِبَعُهُم (٣).


(١) الجعديات (١٥٨).
(٢) في م: "يقوم".
(٣) تقدم في (٩٩٥٤) مقتصرا على ذكر النعامة.