للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٠٦٠٤ - ورَواه بشرُ بن عُمَرَ عن هَمَّامٍ وقالَ في الحَديثِ: "ولا بأسَ ببَيعِ الذَّهَبِ بالفِضَّةِ والفِضَّةُ [أكثَرُهُما يَدًا بيَدٍ، فأمّا (٢) النَّسيئَةُ فلا، ولا بأسَ ببَيعِ البُرِّ بالشَّعيرِ] (١) والشَّعيرُ أكثَرُهُما يَدًا بيَدٍ، وأمّا النَّسيئَةُ فلا". أخبَرَناه أبو عليٍّ الرُّوذْبارِيُّ، أخبرَنا محمدُ بن بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا الحَسَنُ بن عليٍّ، حدثنا بشرُ بن عُمَرَ. فذَكَرَه (٣).

١٠٦٠٥ - وأمّا الحَديثُ الَّذِي أخبرَنا أبو عبد اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو بكرِ بن إسحاقَ، أخبرَنا إبراهيمُ بن يوسُفَ بنِ خالِدٍ، حدثنا أبو طاهِرٍ أحمدُ بن عمرٍو، أخبرَنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنا عمرُو بن الحارِثِ أن أبا النَّضرِ حَدَّثَه أن بُسرَ بنَ سعيدٍ حَدَّثَه عن مَعمَرِ بنِ عبد اللَّهِ أنَّه أرسَلَ غُلامَه بصاعِ قَمحٍ قال: بعْ ثُمَّ اشتَرِ به شَعيرًا. فذَهَبَ فأخَذَ صاعًا وزيادَةَ بَعضِ صاعٍ، فلَمّا جاءَ مَعمَرٌ أخبَرَه بذَلِكَ، فقالَ له مَعمَرٌ: لِمَ فعَلتَ ذَلِكَ؟ انطَلِقْ فرُدَّه ولا تأخُذَنَّ (٤) إلَّا مِثلًا بمِثلٍ؛ فإِنِّي كُنتُ أسمَعُ مِن رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: "الطَّعامُ بالطَّعامِ مِثلًا بمِثلٍ". وكانَ طَعامُنا يَومَئذٍ شَعيرًا. قيلَ: فإِنَّه لَيسَ مِثلَه. قال: فإِنِّي أخافُ أن يُضارعَ (٥). رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن أبي الطّاهِرِ وغَيرِهِ (٦).


(١) سقط من: ص ٥.
(٢) في حاشية الأصل: "بخطه: وأما".
(٣) أبو داود (٣٣٤٩). وصححه الألباني في صحيح أبي داود (٢٨٦٤).
(٤) في ص ٥: "تأخذون".
(٥) أخرجه أحمد (٢٧٢٥١)، وابن حبان (٥٠١١) من طريق ابن وهب به.
(٦) مسلم (١٥٩٢).