للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بالذَّهَبِ وزنًا بوَزنٍ مِثلًا بمِثلٍ، والفِضَّةُ بالفِضَّةِ وزنًا بوَزنٍ مِثلًا بمِثلٍ، فمَن زادَ أوِ استَزادَ فقَد أربَى" (١). رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن أبي كُرَيبٍ (٢).

١٠٦٤٥ - أخبرَنا أبو أحمدَ عبدُ اللَّهِ بن محمدِ بنِ الحَسَنِ العَدلُ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بن جَعفَرٍ المُزَكِّي، حدثنا محمدُ بن إبراهيمَ العَبْدِيُّ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، عن حُمَيدِ بنِ قَيسٍ المَكِّيِّ، عن مُجاهِدٍ أنَّه قال: كُنتُ أطوفُ مَعَ عبد اللَّهِ بنِ عُمَرَ فجاءَه صائغٌ فقالَ: يا أبا عبد الرَّحمَنِ إنِّي أصوغُ الذَّهَبَ ثُمَّ أبيعُ الشَّئَ مِن ذَلِكَ بأكثَرَ مِن وزنِه، فأستَفضِلُ في ذَلِكَ قَدرَ عَمَلِ يَدِي فيه. فنَهاه عبدُ اللَّهِ بن عُمَرَ عن ذَلِكَ، فجَعَلَ الصّائغُ يُرَدِّدُ عَلَيه المَسألَةَ وعَبدُ اللَّهِ بن عُمَرَ يَنهاه، حَتَّى انتَهَى إلَى بابِ المَسجِدِ أو إلَى دابَّتِه يُريدُ أن يَركَبَها ثُمَّ قال عبدُ اللَّهِ بن عُمَرَ: الدِّينارُ بالدِّينارِ والدِّرهَمُ بالدِّرهَمِ لا فضلَ بَينَهُما، هذا عَهدُ نَبيِّنا - صلى الله عليه وسلم - إلَينا وعَهدُنا إلَيكُم (٣).

وقَد مَضَى حَديثُ مُعاويَةَ حَيثُ باعَ سِقايَةً مِن ذَهَبٍ أو ورِقٍ بأكثَرَ مِن وزنِها، فنَهاه أبو الدَّرداء، وما روِيَ عن عُمَرَ بنِ الخطابِ في النَّهي عن ذَلِكَ (٤).

١٠٦٤٦ - وأخبرَنا أبو الحسَينِ بنُ بِشْرانَ العَدلُ ببَغدادَ، أخبرَنا إسماعيلُ بن محمدٍ الصَّفارُ، حدثنا يَحيَى بن جَعفَرٍ، أخبرَنا عبدُ الوَهّابِ هو


(١) أخرجه النسائي (٤٥٧٣) من طريق ابن فضيل به. وأحمد (٧٥٥٨)، وابن ماجه (٢٢٥٥) من طريق فضيل بن غزوان به.
(٢) مسلم (١٥٨٨/ ٨٣، ٨٤).
(٣) مالك في الموطأ برواية ابن بكير (٩/ ٧ ظ - مخطوط). وتقدم تخريجه في (١٠٥٨٩).
(٤) تقدم تخريجه في (١٠٥٩٢).