للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الثَّمَرَةَ فبِمَ يأخُذُ أحَدُكُم مالَ أخيهِ؟ " (١). أخرَجاه في "الصحيح" كما مَضَى ذِكرُه (٢).

١٠٧٢٣ - أخبرَنا أبو سعيدِ بن أبي عمرٍو، حدثنا أبو العباس، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشافِعِيُّ، أخبرَنا مالكٌ. فذَكَرَه بمِثلِهِ (٣).

قال الشافِعِيُّ خِلالَ كَلامِه في مَسألَةِ الجائحَةِ (٤): لَو كان مالكُ الثَّمَرَةِ لا يَملِكُ ثَمَنَ ما اجتيحَ مِن ثَمَرَتِه، ما كان لِمَنعِه أن يَبيعَها مَعنًى، إذا كان يَحِلُّ بَيعُها طَلْعًا أو بَلَحًا يُلقَطُ ويَقطَعُ، إلَّا أنَّه أُمِرَ ببَيعِها في الحينِ الَّذِي الأغلَبُ فيها أن تَنجوَ مِنَ العاهَةِ، ولَو لَم يَلزَمْه ثَمَنُ ما أصابَته الجائحَةُ [ما ضَرَّ ذَلِكَ البائعَ والمُشتَرِيَ. قال: وإِن ثَبَتَ الحَديثُ في وضعِ الجائحَةِ] (٥) لَم يَكُنْ في هذا حُجَّةٌ وأمضَى الحديثَ على وجهِهِ (٦).

١٠٧٢٤ - أخبرَنا أبو زَكَريَّا بنُ أبي إسحاقَ المُزَكِّي، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا مالك (ح) وأخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانِيُّ، حدثنا محمدُ بن جَعفَرٍ المُزَكِّي، حدثنا محمدُ بن إبراهيمَ،


(١) يحيى بن بكير (٩/ ٣ ظ - مخطوط)، وينظر ما تقدم في (١٠٦٩١).
(٢) البخاري (٢١٩٨)، ومسلم (١٥٥٥/ عقب ١٥)، وتقدم في (١٠٦٩١).
(٣) تقدم تخريجه في (١٠٦٩١).
(٤) الأم ٣/ ٥٨.
(٥) ليس في: ص ٥. وكتبها في حاشية الأصل وكتب فوقها: "بخطه"، وكتب بعدها: صح.
(٦) كتب في حاشية الأصل: "هذا التخريج ... من أصل المؤلف بخطه وكان ساقطًا من أصل السماع فيكون بروايته بالإجازة والله أعلم".