للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٠٨١٠ - ورَواه أبو داودَ عن شُعبَةَ فقالَ: نَهَى أو نُهِيَ. أخبَرَناه أبو بكرِ ابنُ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا شُعبَةُ. فذَكَرَه. قال أبو داودَ: كأنَه يَعنِي النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- في قَولِه: نَهَى (١).

١٠٨١١ - ورَواه يَحيَى بنُ أبي بُكَيرٍ عن شُعبَةَ، قال شُعبَةُ: قُلتُ: عن النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-؟ قال: نَعَم. أخبَرَناه أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حَدَّثَنِي أبو عليٍّ الحُسَينُ ابنُ عليٍّ الحافظُ، أخبرَنا محمدُ بنُ الحُسَينِ بنِ مُكرَمٍ، حدثنا يَعقوبُ بنُ إبراهيمَ الدَّورَقِيُّ، حدثنا يَحيَى بنُ أبي بُكَيرٍ، حدثنا شُعبَةُ. فذَكَرَه (٢).

١٠٨١٢ - أخبرَنا عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ، حدثنا إسماعيلُ القاضى، حدثنا مُسَدَّدٌ، حدثنا أبو الأحوَصِ، حدثنا سِماكُ بنُ حَربٍ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ قال: قال رسولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "لا تَستَقَبِلوا السّوقَ (٣)، ولا تُحَفِّلوا (٤)، ولا يُنَفِّقْ (٥) بَعضُكُم لِبَعضٍ" (٦).


(١) الطيالسي (٢٦٤٤، ٢٦٤٥).
(٢) أخرجه أبو عوانة (٤٨٩٥) من طريق يحيى بن أبي بكير به. وعنده: كثير بدلا من: بكير.
(٣) المراد من السوق: العير؛ أي: لا تلقوا الركبان. تحفة الأحوذي ٢/ ٢٥٤.
(٤) ولا تحفلوا: من التحفيل بالمهملة والفاء بمعنى التجميع. والمعنى: لا تتركوا حلب الناقة أو البقرة أو الشاة ليجتمع ويكثر لبنها في ضرعها فيغتر به المشترى. تحفة الأحوذى ٢/ ٢٥٤.
(٥) أي: لا يقصد أن يُنَفِّق سلعته على جهة النَّجْش، فإنه بزيادته فيها يُرغِّب السامع فيكون قوله سببًا لابتياعها ومُنَفِّقا لها. غريب الحديث لابن الجوزي ٢/ ٤٢٧، والنهاية ٥/ ٩٩.
(٦) أخرجه أحمد (٢٣١٣)، والترمذي (١٢٦٨) من طريق أبي الأحوص به. وقال الترمذي: حسن صحيح.