للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أحمدُ بنُ يوسُفَ السُّلَمِيُّ، حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ، أخبرَنا مَعمَرٌ، عن هَمّامِ ابنِ مُنَبِّهٍ قال: هذا ما حدثنا أبو هريرةَ قال: وقالَ رسولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "إذا ما أحَدُكُمُ اشتَرَى لِقْحَةً (١) مُصَرّاة أو شاة مُصَرّاةً فهو بخَيرِ النَّظَرَينِ بَعدَ أن يَحلُبَها؛ إمّا هِى وِإلَّا فليَرُدَّها وصاعًا مِن تَمرِ" (٢). رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن محمدِ بنِ رافِعٍ عن عبدِ الزَّزّاق (٣).

١٠٨١٨ - أخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِيُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ مَخلَدٍ التَّميمِيُّ، حدثنا المَكِّيُّ بنُ إبراهيمَ، حدثنا ابنُ جُرَيجٍ، حدثنا زيادٌ، أن ثابِتًا مَولَى عبدِ الرَّحمَنِ بنِ زَيدٍ أخبَرَه، أنَّه سَمِعَ أبا هريرةَ يقولُ: قال رسولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "مَنِ اشتَرَى غَنَمًا مُصَرّاةً احتَلَبَها، فإِن رَضيَها أمسَكَها وِإن سَخِطَها ففِى حَلْبها صاعٌ مِن تَمرٍ" (٤). رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن محمدِ بنِ عمرٍو عن مَكِّيِّ بنِ إبراهيمَ (٥). قال البخاريُّ: قال يَعضهُم عن ابنِ سيرينَ: "صماعًا مِن تَمير" (٦).

١٠٨١٩ - أخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِيُّ وأبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرانَ قالا:


(١) اللقحة: هى الناقة اللقوح أي الحلوب الغزيرة اللبن. تاج العروس ٧/ ٩٣ (ل ق ح).
(٢) أخرجه أحمد (٨٢١٠) عن عبد الرزاق.
(٣) مسلم (١٥٢٤/ ٢٨).
(٤) أبو داود (٣٤٤٥).
(٥) البخاري (٢١٥١).
(٦) البخاري عقب (٢١٤٨).