للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حدثنا أحمدُ بنُ سلمةَ ومُحَمَّدُ بنُ نُعَيمٍ قالا: حدثنا قُتَيبَةُ بنُ سعيدٍ، حدثنا اللَّيثُ، عن ابنِ شِهابٍ، عن سالمٍ، عن أبيه قال: سَمِعتُ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: "مَنِ ابتاعَ نَخلًا بَعدَ أن ئؤَبَّرَ فَثَمَرَتُها لِلَّذِى باعَها إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ، ومَنِ ابتاعَ عبدًا فمالُه لِلَّذِى باعَه إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ" (١). رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن عبدِ اللهِ بنِ يوسُفَ، عن اللَّيثِ، ورَواه مسلمٌ عن يَحيَى بنِ يَحيَى وقُتَيبَةَ (٢).

١٠٨٦٢ - أخبرَنا أبو مَنصورٍ الظَّفَرُ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ العَلَوِىُّ رَحِمَه اللهُ، أخبرَنا أبو جَعفَرٍ محمدُ بنُ علىِّ بنِ دُحَيمٍ، أخبرَنا أحمدُ بنُ حازِمٍ، حدثنا عُبَيدُ اللهِ بنُ موسَى، أخبرَنا ابنُ عُيَينَةَ، عن الزُّهرِىِّ، عن سالِمٍ، عن ابنِ عُمَرَ، عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَن باعَ نخلًا بَعدَ أن تُؤَبَّرَ فثَمَرَتُها لِلَّذِى أبَّرَها، إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ، ومَن باعَ عبدًا له مالٌ فمالُه لِلَّذِى باعَه، إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ (٣).

١٠٨٦٣ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حَدَّثَنِى علىُّ بنُ محمدِ بنِ سَختُويه، حدثنا إسماعيلُ بنُ قُتَيبَةَ ومُحَمَّدُ بنُ عبدِ السَّلامِ قالا: حدثنا يَحيَى ابنُ يَحيَى، أخبرَنا سفيانُ. فذَكَرَه. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن يَحيَى بنِ يَحيَى وغَيرِه (٤)، هَكَذا رَواه سالِمُ بنُ عبدِ اللهِ، عن أبيه، عن النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قِصَّةَ


(١) أخرجه الترمذى (١٢٤٤) عن قتيبة. وتقدم في (٧٤٢٤، ١٠٦٧٢).
(٢) البخارى (٢٣٧٩)، ومسلم (١٥٤٣/ ٨٠).
(٣) المصنف في الصغرى (١٩١٦) دون ذكر العبد. وتقدم في (١٠٦٧٣).
(٤) مسلم (١٥٤٣/ ... ).