للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أبى الزِّنادِ، عن الأعرَجِ، عن أبى هريرةَ، عن النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِثلَه (١).

١٠٩٨٨ - وأخبرَنا الشّافِعِيُّ، حَدَّثَنَا سفيانُ (٢)، عن أيّوبَ، عن ابنِ سيرينَ، عن أبى هريرةَ، عن النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِثلَه (٣).

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو العباسِ، أخبرَنا الرَّبيعُ قال: قال الشّافِعِيُّ: والنَّجْشُ أنْ يَحضُرَ الرَّجُلُ السِّلعَةَ تُباعُ فيُعطِى بها الشَّئَ وهو لا يُريدُ شِراءَها؛ ليَقتَدِى به السُّوّامُ، فيُعطُونَ بها أكثَرَ ممَّا كانوا يُعطُونَ لَو لَم يَسمَعوا سَومَه، فمَن نَجَشَ فهو عاصٍ بالنَّجشِ إنْ كان عالمًا بنَهي رسولِ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (٤). قال: والبَيعُ جائزٌ لا يُفسِدُه مَعصيَةُ رَجُلٍ نَجَشَ عَلَيه. قال: وقَد بيعَ فيمَن يَزيدُ على عَهدِ رسولِ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فجازَ البَيعُ، وقَد يَجوزُ أنْ يَكونَ زادَ مَن لا يُريدُ الشِّراءَ (٥).

١٠٩٨٩ - أخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ وأبو نَصرٍ عُمَرُ بنُ عبدِ العَزيزِ ابنِ قَتادَةَ قالا: أخبرَنا أبو محمدٍ يَحيَى بنُ مَنصورٍ القاضي، أخبرَنا أبو مُسلِمٍ (ح) وأخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ وأبو مَنصورٍ الفَقيهُ وأبو القاسِمِ عبدُ الرَّحمَنِ ابنُ علىِّ بنِ حَمدانَ، وأبو نَصرٍ أحمدُ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ الصَّفّارُ قالوا: أخبرَنا


(١) المصنّف في المعرفة (٣٥٢٢)، والشافعى في اختلاف الحديث ص ١٥٤، ومالك ٢/ ٦٨٣. وسيأتى مطولًا من طريقه (١١٠٠٤).
(٢) بعده في ص ٥، م: "ومالك عن أبى الزناد". وهو انتقال نظر مما سبق.
(٣) السنن المأثورة (٢٥٧).
(٤) في حاشية الأصل: "بخطه: عنه".
(٥) المصنّف في المعرفة عقب (٣٥٢٣)، والشافعى في اختلاف الحديث ص ١٥٤، ١٥٥.