للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال: "لا يَبيعَنَّ أحَدُكُم على بَيعِ أخيه، ولا يَخطُبْ على خِطبَةِ أخيه إلَّا بإذنِه" (١). أخرَجَه مسلم في "الصحيح" مِن حَديثِ عليِّ بنِ مُسهِرٍ ويَحيَى القَطّانِ عن عُبَيدِ اللهِ (٢).

١٠٩٩٣ - أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ القَطَّانُ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو سَهلِ ابنُ زيادٍ القَطّانُ، حَدَّثَنَا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ القاضِي، حَدَّثَنَا عليُّ بنُ عبدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سفيانُ، عن الزُّهرِيِّ، عن سعيدِ بنِ المُسَيِّبِ، عن أبى هريرةَ، عن النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "لا تَناجَشوا، ولا يَبيعُ حاضِرٌ لِبادٍ، ولا يَبِيعُ الرَّجُلُ على بَيعِ أخيه، ولا يَخطُبُ على خِطبَتِه، ولا تَسأَلُ المَرأَةُ طَلاقَ أُختِها لِتَكتَفِئَ (٣) ما في إنائِها" (٤).

١٠٩٩٤ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنِى أبو عمرِو ابنُ أبى جَعفَرٍ، أخبرَنا أبو يَعلَي، حَدَّثَنَا عمرُو بنُ محمدٍ النّاقِدُ، حَدَّثَنَا سفيانُ. فذَكَرَه بإِسنادِه نَحوَه إلَّا أنَّه قال: يَبلُغُ به النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وزادَ: "ولا يَسومُ الرَّجُلُ على سَومِ


(١) أخرجه أحمد (٦٢٧٦) عن محمد بن عبيد به. وأبو داود (٢٠٨١)، والنسائي (٤٥١٦)، وابن حبان (٤٩٦٦) من طريق عبيد الله به. والترمذى (١٢٩٢) من طريق نافع به.
(٢) مسلم (٥٠/ ١٤١٢، ٠٠٠).
(٣) في ص ٥، م: "لتكفئ". وتكتفئ: هو تفتعل من كفأت القِدْر إذا كببتها لتفرغ ما فيها، يقال: كفأت الإناء وأكفاته. إذا كببته وإذا أملته. وهذا تمثيل لإمالة الضَّرَّة حق صاحتها من زوجها إلى نفسها إذا سألت طلاقها. النهاية ٤/ ١٨٢. وينظر غريب الحديث لأبى عبيد ٣/ ٣٦.
(٤) أخرجه أحمد (٧٢٤٨)، والنسائي (٣٢٣٩) من طريق سفيان به، وتقدم في (١٠٩٨٦) من طريق سفيان مختصرًا.