للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

سَمحًا إذا اقتضى" (١). رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن علىِّ بنِ عَيّاشٍ (٢).

١١٠٨٣ - أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو حامِدِ ابنُ بلالٍ، حدثنا عباسُ بنُ محمدٍ الدُّورىُّ (ح) وحَدَّثَنَا أبو الحَسَنِ محمدُ بنُ الحُسَينِ العَلَوِىُّ إملاءً، أخبرَنا محمدُ بنُ عُمَرَ بنِ جَميلٍ الأزدِىُّ، حدثنا يَحيَى بنُ جَعفَرِ بنِ الزِّبِرقانِ قالا: حدثنا عبدُ الوَهّابِ بنُ عَطاءٍ، حدثنا إسرائيلُ بنُ يونُسَ، عن زَيدِ بنِ عَطاءِ بنِ السّائبِ، عن محمدِ بنِ المُنكَدِرِ، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ قال: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "غَفَرَ اللهُ لِرَجُلٍ كان قَبلكم كان سَهلًا إذا باعَ، سَهلًا إذا اشتَرَى، سَهلًا إذا قَضَى، سَهلًا إذا اقتَضَى" (٣).

١١٠٨٤ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أحمدُ بنُ سَلمانَ الفَقيهُ ببَغدادَ، حدثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ السُّلَمِىُّ، حدثنا سعيدُ بنُ أبى مَريَمَ، أخبرَنا يَحيَى بنُ أيّوبَ، عن عُبَيدِ اللهِ بنِ أبى جَعفَرٍ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ وعائشَةَ، أن رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَن طَلَبَ حقًّا فليَطلُبْ في عَفافٍ وافٍ أو غَيرِ وافٍ" (٤) (*).


(١) في النسخ: "قضى". والمثبت من حاشية الأصل.
والحديث عند المصنف في الأربعين الصغرى (١١٨)، وأخرجه ابن حبان (٤٩٠٣) من طريق على ابن عياش به. وابن ماجه (٢٢٠٣) من طريق أبى غسان به.
(٢) البخاري (٢٠٧٦).
(٣) المصنف في الصغرى (١٩٧٠)، والأربعون الصغرى (١١٩) عن أبى الحسن وحده. وأخرجه الترمذى (١٣٢٠) عن الدورى به، وقال: حسن صحيح غريب. وأحمد (١٤٦٥٨) عن عبد الوهاب ابن عطاء به.
(٤) الحا كم ٢/ ٣٢ وصححه ووافقه الذهبى. وأخرجه ابن ماجه (٢٤٢١)، و ابن حبان (٥٠٠٨٠) من طريق ابن أبى مريم به. وسيأتى قى (١١٣٩٨) قفير قوله: "بعفاف واف أو غير واف".
(*) إلى هنا ينتهى الخرم في المخطوطة "س" المشار إليه في (١٠٣٢٤)، ويبدأ بعده الجزء السادس.