للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يَعقوبَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ مُكرَمٍ، حدثنا عثمانُ بنُ عُمَرَ، حدثنا ابنُ جُرَيجٍ (ح) قال: وأخبَرَنِى أبو الوَليدِ، حدثنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ أبي شَيبَةَ، حدثنا وكيعٌ، حدثنا ابنُ جُرَيجٍ، عن أبي الزُّبَيرِ، عن جابِرٍ قال: نَهَى رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- عن بَيعِ فضلِ الماءِ (١). رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن أبي بكرِ ابنِ أبي شَيبَةَ (٢).

وكَذَلِكَ رَواه يَحيَى القَطّانُ عن ابنِ جُرَيجٍ (٣).

١١١٦٧ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الحُسَينِ محمدُ بنُ أحمدَ بنِ تَميمٍ القَنطَرِىُّ الحَنظَلِىُّ، حدثنا أبو قِلابَةَ عبدُ المَلِكِ بنُ محمدٍ الرَّقاشِىُّ، حدثنا أبو عاصِمٍ، أخبرَنا ابنُ جُرَيجٍ، عن أبي الزُّبَيرِ، عن جابِرٍ، أن النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عن بَيعِ الماءِ، وعن ضِرابِ الجَمَلِ (٤)، وأن يَبيعَ الرَّجُلُ أرضَه وماءَه (٥).

قال الشيخُ: قَولُه في هذا الحديثِ: وأن يَبيعَ الرَّجُلُ أرضَه وماءَه. فإِنَّما


(١) ابن أبي شيبة (٢١٢١٨)، ومن طريقه ابن حبان (٤٩٥٣) وزاد: ليمنع به الكلأ. وأخرجه ابن ماجه (٢٤٧٧) من طريق وكيع به. وأحمد (١٤٦٤٤) من طريق أبي الزبير به.
(٢) مسلم (١٥٦٥/ ٣٤).
(٣) أخرجه مسلم (١٥٦٥/ ٣٤) من طريق يحيى القطان به.
(٤) في ص ٥: "الفحل".
وضراب الجمل هو عَسْب الفحل المذكور في حديث آخر، وهو نزوه على الأنثى، والمراد النهي عن أخذ الأجرة عليه. ينظر صحيح مسلم بشرح النووى ١٠/ ٢٣٠، والنهاية ٣/ ٧٩، وتقدم في (١٠٩٥٥).
(٥) الحاكم ٢/ ٤٤، وقال فيه وفي الأحاديث السابقة: أسانيدها كلها صحيحة على شرط مسلم.