للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إلا حاجٌّ أو مُعتَمِرٌ أو غازِى (١) في سبيلِ اللهِ؛ فإنَّ تَحتَ البحرِ نارًا وتَحتَ النّارِ بَحر". وقالَ: "لا يَشْتَرِى (٢) مِن ذِى ضُغْطَةِ سُلطانٍ شَيئًا" (٣). لَفظُ حَديثِ الشَّعرانِىِّ.

وقَد قيلَ: عن سعيدِ بنِ مَنصورٍ بهَذا الِإسنادِ، عن بشرٍ أبي عبدِ اللهِ، عن بَشيرِ بنِ مُسلِمٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ عمرٍو (٤).

١١١٩٠ - أخبرَنا الشيخُ أبو الفَتحِ العُمَرِىُّ، أخبرَنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ أبي شُرَيحٍ، حدثنا أبو القاسِمِ البَغَوِىُّ، حدثنا علىُّ بنُ الجَعدٍ، أخبرَنا شَريكٌ، عن عاصِمٍ الأحوَلِ، عن محمدِ بنِ سيرينَ، عن شُرَيحٍ قال: لا يَجوزُ على مُضطَهَدٍ نِكاحٌ ولا بَيعٌ (٥).


(١) في ز، س: "غاز".
(٢) في ز: "تشترى". وفي حاشية الأصل: "يشتر".
(٣) أخرجه المزى في تهذيب الكمال ٤/ ١٧٤، ١٧٥ من طريق سعيد بن منصور به.
(٤) سعيد بن منصور (٢٣٩٣).
(٥) البغوى في الجعديات (٢١٧٥). وأخرجه ابن أبي شيبة (١٧٦٦٢) من طريق عاصم بلفظ: "كان لا يجيز نكاح المضطهد". وفي (٢٠٩٥٢) من طريق ابن سيرين بلفظ: "كان شريح لا يجيز بيع الضغطة".