للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ورَوَى جابِرٌ الجُعفِىُّ عن نافِعٍ عن ابنِ عُمَرَ مَعنَى قَولِ ابنِ عباسٍ (١). والمَشهورُ عن ابنِ عُمَرَ أنَّه كَرِهَ ذَلِكَ (٢).

وروِّينا عن عَطاءِ بنِ أبي رَباحٍ وعَمرِو بنِ دينارٍ مَعنَى قَولِ ابنِ عباسٍ (٣).

١١٢٤٤ - أخبرَنا أبو حازِمٍ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ خَميرُويه، حدثنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا أبو شِهابٍ، عن داودَ ابنِ أبي هِندٍ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ أنَّه كَرِهَ أنْ يَبتاعَ البَيعَ ثُمَّ يَرُدَّه ويَرُدَّ مَعَه دَراهِمَ.

وفِي هذا دَلالَةٌ على أنَّ الإِقالَةَ فسخٌ، فلا تَجوزُ إلَّا برأسِ المالِ، وأمَّا التَّوليَةُ فهِىَ بَيعٌ (٤). قالَه الحَسَنُ ومُحَمَّدُ بنُ سيرينَ وعَطاءُ بنُ أبي رَباحٍ (٥).

وكَذَلِكَ الشَّرِكَةُ عِندَنا، فلا تَجوزانِ (٦) في السَّلَمِ قبلَ القَبضِ لِما مَضَى في النَّهىِ عن بَيعِ الطَّعامِ قبلَ القَبضِ (٧).


= الحجة ٢/ ٥٩٥، ٥٩٦، وعبد الرزاق (١٤١٠٢) من طريق ابن عيينة به. وابن أبي شيبة (٢٠٢٣٧) من طريق سعيد بن جبير به.
(١) أخرجه عبد الرزاق (١٤١٠٥)، وابن أبي شيبة (٢٠٢٤١) من طريق جابر به.
(٢) ينظر الأم ٣/ ٨٥، والتمهيد ٩/ ١٢٦.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٢٤٢) عن عطاء به.
(٤) في س: "تبع".
(٥) ينظر مصنف عبد الرزاق (١٤٢٥٣، ١٤٢٥٤)، ومصنف ابن أبي شيبة (٢١٥٩٧، ٢١٦٠٢، ٢١٦٠٤).
(٦) في حاشية الأصل. "تجوز".
(٧) تقدم في (١٠٧٧٣، ١٠٧٧٤).