للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أبو علىٍّ حامِدُ بنُ محمدٍ الهَرَوِىُّ، حدثنا أبو مُسلِمٍ إبراهيمُ بنُ عبدِ اللهِ، حدثنا أبو عُمَرَ الضريرُ، أخبرَنا حَمّادُ بنُ سلَمةَ، عن داودَ بنِ أبي هِندٍ، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدَّه أَنَّ رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يَجوزُ لِلمَرأةِ عَطيَّةٌ في مالِها إذا مَلَكَ زَوجُها عِصمَتَها" (١).

١١٤٤٤ - وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ، عن حَمّادٍ، حدثنا حَبيبٌ المُعَلِّمُ، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن عبدِ الله بنِ عمرو، عن النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا مَلَكَ الرَّجُلُ المَرأةَ لَم تَجُز عَطيَّتُها إلَّا بإِذنِه" (٢)

١١٤٤٥ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا عليُّ بنُ حَمشاذَ، حدثنا هِشامُ بنُ علىٍّ (٣) ومُحَمَّدُ بنُ غالِبٍ قالا: حدثنا موسَى بنُ إسماعيلَ، حدثنا حَمّاد، عن داودَ بنِ أبي هِندٍ وحَبيبٍ المُعَلِّمِ، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، أن رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يَجوزُ لاِمرأةٍ أمرٌ في مالِها إذا مَلَكَ زَوجُها عِصمَتَها" (٤). رَواه أبو داودَ عن موسَى بن إسماعيلَ (٥).

١١٤٤٦ - وأخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ،


(١) أخرجه الطبراني في الأوسط (٢٥٦٤) عن أبي مسلم به. وأحمد (٦٧٢٧، ٦٧٢٨) من طريق داود به. وابن ماجه (٢٣٨٨) من طريق عمرو بن شعيب به.
(٢) المصنف في المعرفة (٣٦٥٤)، والطيالسى (٢٣٨١).
(٣) في ص: "محمد".
(٤) الحاكم ٢/ ٤٧. وأخرجه أحمد (٧٠٥٨)، والنسائى (٣٧٦٥) من طريق حماد به.
(٥) أبو داود (٣٥٤٦). وقال الألباني في صحيح أبي داود (٣٠٣٠): حسن صحيح.