للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

البخارىُّ في "الصحيح" عن عثمانَ بنِ أبي شَيبَةَ عن جَريرٍ، ورَواه مسلمٌ عن إسحاقَ بنِ إبراهيمَ (١).

١١٤٥٣ - أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفقيهُ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ إبراهيمَ ابنِ الفَضلِ الفَحّامُ، حدثنا محمدُ بنُ يَحيَى الذُّهلِيُّ، حدثنا يَعلَى بنُ عُبَيدٍ، حدثنا محمدُ بنُ سُوقَةَ، عن محمدِ بنِ عُبَيدِ اللهِ الثَّقَفِىِّ، عن ورّادٍ قال: كَتَبَ المُغيرَةُ بنُ شُعبَةَ إلَى مُعاويَةَ، وزَعَمَ ورّادٌ أنَّه كَتَبَه بيَدِه: إنِّي سَمِعتُ رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قال: "إنَّ اللهَ حَرَّمَ ثَلاثًا، ونَهَى عن ثَلاثٍ؛ عُقوقَ الوالِداتِ، ووأدَ البناتِ، ولا وهاتِ، ونَهَى عن ثَلاثٍ؛ قيلَ وقالَ، وِإضاعَةِ المالِ، وإِلحافِ السُّؤالِ" (٢).

١١٤٥٤ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنِي أبو أحمدَ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرٍ عبدُ اللهِ بنُ سُلَيمانَ بنِ الأشعَثِ، حدثنا أيّوبُ بنُ محمدٍ الوَزانُ، حدثنا مَرْوانُ بنُ مُعاويَةَ الفَزارِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ سُوقَةَ. فذَكَرَه بمَعناه، لَم يَقُلْ: وزَعَمَ ورّادٌ أنَّه كَتَبَه بيَدِه. قال محمدٌ: فأخبَرَنِي عبدُ المَلِكِ [ابن سعيدِ بنِ جبَيرٍ] (٣) أن سعيد بن جُبَيرٍ سُئل عن إضاعَةِ المالِ قال: هو الرَّجُل


= ٨/ ٤٩٧، والطبرانى ٢٠/ ٣٨٤ (٩٠١) من طريق جرير به. وأحمد (١٨١٤٧) من طريق شيبان عن منصور به.
(١) البخاري (٢٤٠٨)، ومسلم (٥٩٣/ ١٢).
(٢) المصنف في الآداب (١٠٥). وأخرجه الطحاوي في شرح المشكل (٣١٩٦)، والطبراني ٢٠/ ٣٩٧ (٩٤٢) من طريق يعلي بن عبيد به.
(٣) زيادة من حاشية الأصل.