للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الشَّعبِىِّ قال: لا تَجوزُ شَهادَةُ الرَّجُلِ على شَهادَةِ الرَّجُلِ في حَدٍّ ولا كَفالَةَ في حَدٍّ (١). وروِّيناه أيضًا عن شُرَيحٍ ومَسروقٍ وإِبراهيمَ (٢).

١١٥٢٧ - وروىَ فيه حَديث بإِسنادٍ ضَعيفٍ، أخبرَنا أبو مَنصورٍ أحمدُ ابنُ على الدَّامَغانِيُّ وأبو الحَسَنِ عليُّ بنُ عبدِ اللهِ الخُسروجِردِيُّ قالا: أخبرَنا أبو بكرٍ الإِسماعيلِيُّ، حدثنا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ الصَّفّارُ بَغدادَىُّ (٣)، حدثنا أبو هَمّامٍ الوَليدُ بنُ شُجاعٍ، حدثنا بَقيَّةُ، حَدَّثَنِى أبو محمدٍ الكُلاعِىُّ (ح) وأخبرَنا أبو سَعدٍ المالينِيُّ، أخبرَنا أبو أحمدَ ابنُ عَدِىٍّ، حدثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ عَنبَسَةَ الحِمصِيُّ، حدثنا كَثيرُ بنُ عُبَيدٍ، حدثنا بَقيَّةُ، عن عُمَرَ الدِّمَشقِىِّ، حَدَّثَنِى عمرُو بنُ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، أن النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا كَفالَةَ في حَدٍّ" (٤). قال أبو أحمدَ: عُمَرُ بنُ أبي عُمَرَ الدِّمَشقِيُّ مُنكَرُ الحديث عن الثِّقاتِ (٥).

قال الشَّيخُ: تَفرَدَ به بَقيَّةُ عن أبي محمدٍ عُمَرَ بنِ أبي عُمَرَ الكُلَاعيِّ الدَّمشقىِّ وهو مِن مَشايِخ بَقيَّةَ المَجهولينَ، ورِواياتُه مُنكَرَةٌ، واللهُ أعلمُ.

١١٥٢٨ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ الطَّرائفِىُّ،


(١) أخرجه عبد الرزاق (١٣٧٦١) من طريق مطرف بنحوه.
(٢) أخرجه ابن أبى شيبة (٢٩٣٨٩) بسنده عن إبراهيم، دون ذكر الكفالة. وسيأتى في (٢١٢٢٨، وعقب ٢١٢٢٩).
(٣) في ص ٥، ص ٦، م: "ببغداد".
(٤) معجم الإسماعيليّ (٧٦)، وابن على ٥/ ١٦٨١.
(٥) ابن على ٥/ ١٦٨١.