للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١١٦٠٣ - أخبرَناه أبو سَعدٍ المالينِيُّ، أخبرَنا أبو أحمدَ ابنُ عَدِيٍّ، حدثنا مَيمونُ بنُ مَسلَمَةَ (١)، حدثنا كَثيرُ بنُ أبى صابِرٍ، حدثنا عَطاءُ بنُ مُسلِمٍ الخَفَّافُ، عن عمَرَ بنِ قَيسٍ، عن الزُّهرِيِّ، عن عُروةَ، عن عائشةَ قالَت: قال رسولُ اللهِ -صلي الله عليه وسلم-: "مَن بَنَى في رِباعِ (٢) قَومٍ بإذنِهِم فلَه القيمَةُ، ومَن بَنَى بغَيرِ إذنِهِم فلَه النقضُ" (٣). عُمَرُ بنُ قَيسٍ المَكِّيُّ ضَعيف لا يُحتَجُّ به (٤)، ومَن دونَه أيضًا ضَعيفٌ (٥).


(١) في م، وحاشية س: "مسلم".
(٢) رباع: جمع ربع، وهو محلة القوم. ينظر النهاية ٢/ ١٨٩.
(٣) الكامل لابن عدى ٥/ ١٦٦٩، وفيه: عطاء بن سلم. بدلًا من: عطاء بن مسلم. وأخرجه الدارقطنى ٤/ ٢٤٣ من طريق كثير به.
(٤) تقدم الكلام عليه في (٩٣٠٨).
(٥) تقدم الكلام على عطاء بن مسلم في (٤٩٢٨).