للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

جَعفَرٍ، عن العَلاءِ، عن أبيه، عن أبى هريرةَ، أن رسولَ اللَّهِ -صلي الله عليه وسلم- قال: "لَتُؤَدُّنَّ الحُقوقَ (١) إلَى أهلِها يَومَ القيامَةِ، حَتَّى يقادَ لِلشّاةِ الجَلحاءِ (٢) مِنَ الشّاةِ القَرناءِ" (٣). رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن قُتَيبَةَ وغَيرِهِ (٤).

١١٦١٧ - حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ يوسُفَ، أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ الأعرابِىِّ، حدثنا الحَسَنُ بنُ محمدٍ الزَّعفَرانِيُّ، حدثنا محمدُ بنُ عُبَيدٍ الطَّنافِسِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ عمرٍو، عن يَحيَى بنِ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ حاطِبٍ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ الزُّبَيرِ، عن الزُّبَيرِ بنِ العَوّامِ قال: لَمّا نَزَلَت هذه الآيَةُ: {إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ} [الزمر: ٣٠]. قال الزُّبَيرُ: يا رسولَ اللَّهِ، أيُكَرَّرُ عَلَينا ما يَكونُ بَينَنا مَعَ خَواصِّ الذُّنوبِ؟ قال: "نَعَم، لَتُكَرَّرَنَّ عَلَيكُمُ حَتَّى يُرَدَّ إلَى كُلِّ ذِى حَقٍّ حَقُّه". قال الزُّبَيرُ: واللَّهِ إنَّ الأمرَ لَشَديدٌ (٥).

١١٦١٨ - أخبرَنا أبو عمرٍو الأديبُ، أخبرَنا أبو بكرٍ الإسماعيلِيُّ، حدثنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ نُمَيرٍ، حدثنا أبو مُعاويَةَ،


(١) في حاشية الأصل: "قلت: لا يجوز: لتؤدن الحقوق. بفتح الدال وضم الحقوق؛ لأن الوجه في ذلك لتؤدّيَن. فاعلم ... ".
(٢) في حاشية س، ونسخة في حاشية م: "الجماء". وهما بمعنى كما في صحيح مسلم بشرح النووى ١٦/ ١٣٧.
والجلحاء: هى التى لا قرن لها. النهاية ١/ ٢٨٤.
(٣) حديث إسماعيل بن جعفر (٢٨٢)، ومن طريقه أحمد (٨٨٤٧). وأخرجه الترمذى (٢٤٢٠) من طريق العلاء به.
(٤) مسلم (٢٥٨٢/ ٦٠).
(٥) معجم ابن الأعرابى (١٣٤٢). وأخرجه أحمد (١٤٣٤)، والترمذى (٣٢٣٦) من طريق محمد بن عمرو بنحوه. وقال الترمذى: حسن صحيح.