للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١١٦٦٦ - وأخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا أحمدُ بنُ حَنبَلٍ، حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ. فذَكَرَه بإِسنادِه مِثلَه إلا أنَّه قال: فى كُلِّ مالٍ لَم يُقسَمْ (١). رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن مَحمودِ بنِ غَيلانَ عن عبدِ الرَّزّاقِ بهَذا اللَّفظِ (٢).

١١٦٦٧ - ورَواه إسحاقُ بنُ إبراهيمَ الحَنظَلِىُّ عن عبدِ الرَّزّاقِ فقالَ فى الأموالِ: "ما لَم يُقسَمْ، فإِذا قُسِمَتِ الحُدودُ وعَرَفَ النّاس حُقوقَهُم فلا شُفعَةَ". أخبرَناه أبو عمرٍو الأديبُ، أخبرَنا أبو بكرٍ الِإسماعيلِىُّ، أخبرَنِى الحَسَنُ هو ابنُ سُفيانَ، حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ الحَنظَلِىُّ، أخبرَنا عبدُ الرَّزّاقِ. فذَكَرَه (٣).

١١٦٦٨ - حدثنا أبو بكرِ ابنُ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ الطَّيالِسِىُّ، حدثنا صالِحُ بنُ أبى الأخضَرِ، عن الزُّهرِىَّ، عن أبى سلمةَ، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قال: قَضَى رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بالشُّفعَةِ ما لَم يُقسَمْ وتُوقَّتْ حُدودُه (٤).

١١٦٦٩ - ورَواه حَمّادُ بنُ زَيدٍ عن صالِحٍ فقالَ: فيما لَم يُقسَمْ وتُعرَفْ حُدودُه. أخبرَناه أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أخبرَنا العباسُ بنُ الفَضلِ النَّضرُوِىُّ،


(١) أبو داود (٣٥١٤)، وأحمد (١٤١٥٧). وأخرجه ابن حبان (٥١٨٤) من طريق عبد الرزاق به.
(٢) البخارى (٢٢١٣).
(٣) أخرجه المصنف فى المعرفة (٣٦٨٩) من طريق إسحاق وغيره به.
(٤) الطيالسى (١٧٩٧). وأخرجه أحمد (١٤٩٩٩) من طريق صالح به، وفيه: يوقف حدودها.