للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ إدريسَ (ح) وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفقيهُ، أخبرَنا أبو محمدِ ابنُ حَيّانَ الأصفَهانِىُّ، حدثنا ابنُ أبى عاصِمٍ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ أبى شَيبَةَ، حدثنا ابنُ إدريسَ، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن أبى الزُّبَيرِ، عن جابِرٍ قال: قَضَى رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بالشُّفعَةِ فى كُلَّ شِركٍ لَم يُقسَمْ رَبعَةٍ (١) أو حائطٍ، لا يَحِلُّ له أن يَبيعَ حَتَّى يَستأمِرَ شَريكَه. وفِى رِوايَةِ بَعضِهِم: حَتَّى يُؤذِنَ شَريكَه، فإِن شاءَ أخَذَ وإِن شاءَ تَرَكَ، فإِن باعَ ولَم يُؤذِنْه فهو أحَقُّ به (٢). رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن أبى بكرِ ابنِ أبى شَيبَةَ ومُحَمَّدِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ نُمَيرٍ وإِسحاقَ بنِ إبراهيمَ (٣).

١١٦٨٣ - ورَواه إسماعيلُ ابنُ عُلَيَّةَ عن ابنِ جُرَيجٍ بإِسنادِه هذا، وقالَ فى الحديث: فإِن باعَ فهو أحَقُّ بالثَّمَنِ. أخبرَناه أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو علىٍّ الحافظُ، أخبرَنا أبو يَعلَى، حدثنا أبو خَيثَمَةَ، حدثنا إسماعيلُ ابنُ عُلَيَّةَ. فذَكَرَه (٤).

١١٦٨٤ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ فى آخَرينَ قالوا: حدثنا


(١) ربعة: تأنيث الربع وقيل: واحده، والجمع رِبع، وهى الدار والمسكن ومطلق الأرض وأصله المنزل. ينظر صحيح مسلم بشرح النووى ١١/ ٤٥.
(٢) المصنف فى الصغرى (٢١١٦)، وابن أبى شيبة (٢٩٥٢٩). وأخرجه النسائى (٤٧١٥) من طريق ابن إدريس به. وابن حبان (٥١٧٨) من طريق ابن جريج بنحوه. وأحمد (١٤٢٩٢)، وابن ماجه (٢٤٩٢) من طريق أبى الزبير بمعناه.
(٣) مسلم (١٦٠٨/ ١٣٤).
(٤) المصنف فى المعرفة (٣٦٩٢). وسيأتى فى (١١٧٠٥).