للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الصَّفّارُ، حدثنا يَحيَى بنُ جَعفَرٍ، أخبرَنا عبدُ الوَهّابِ بنُ عَطاءٍ، أخبرَنا سعيدُ ابنُ أبي عَروبَةَ، عن يَعلَى بنِ حَكيمٍ، عن سُلَيمانَ بنِ يَسارٍ، عن رافِعِ بنِ خَديجٍ قال: كُنّا نُحاقِلُ على عَهدِ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. قال: فقَدِمَ عَلَيه بَعضُ عُمومَتِه- قال قَتادَةُ: اسمُه ظُهَيرٌ - قال: نَهَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن أمرٍ كان لَنا نافِعًا، وطَواعيَةُ اللهِ ورسولِه أنفَعُ لَنا وأنفَعُ. قال القَومُ: وماذاكَ؟ قال: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَن كانَت له أرضٌ فليَزرَعْها أو ليُزرِعْها أخاه ولا يُكاريها بالثُّلُثِ ولا بالربع ولا طَعامٍ مسَمًّى" (١). رَواه مسلمٌ مِن أوجُهٍ عن ابنِ أبي عَروبَةَ (٢).

١١٨٢٥ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنِى أحمدُ بنُ محمدٍ الكَرابيسِى، حدثنا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ نَصرٍ المَروَزِىُّ، حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَى، أخبرَنا حَمَّادُ بنُ زَيدٍ، عن أيّوبَ قال: كَتَبَ إلَىَّ يَعلَى بنُ حَكيمٍ، عن سُلَيمانَ بنِ يَسارٍ، عن رافِعِ بنِ خَديجٍ قال: كُنّا نُحاقِلُ بالأرضِ، فنُكرِيها على الثُّلُثِ والرُّبُعِ والطَّعامِ المُسَمَّى، ولَم يَكُنْ يَومَئذٍ ذَهَبٌ ولا فِضَّةٌ [نكرِى بها الأرضَ] (٣)، فما شَعَرتُ يَومًا إذْ لَقِيَنِى بَعضُ عُمومَتِى فقالَ: نَهانا رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عن أمرٍ كان لَنا نافِعًا، وطَواعيَةُ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - أنفَعُ لَنا وأنفَعُ،


(١) أخرجه أحمد (١٧٥٣٩)، وأبو داود (٣٣٩٥)، والنسائي (٣٩٠٦)، وابن ماجه (٢٤٦٥) من طريق سعيد بن أبي عروبة به، وعند أحمد بذكر قتادة بين سعيد ويعلى.
(٢) مسلم (١٥٤٨/ ١١٣).
(٣) في النسخ: "نكريها بالأرض". والمثبت من حاشية الأصل، وقال: "بخطه، وهو الصواب".