للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مِن أن يأخُذَ عَلَيها خَرجًا مَعلومًا" (١). رَواه مسلم في "الصحيح" عن يَحيَى بنِ يحيى (٢).

١١٨٤٦ - أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أبو القاسِمِ سُلَيمانُ بنُ أحمدَ الطبَرانى، حدثنا حَفص بنُ عُمَرَ، حدثنا قَبيصَةُ، حدثنا سفيانُ، عن عمرِو بنِ دينارٍ قال: سَمِعتُ ابنَ عُمَرَ يقولُ: ما كُنّا نكرَهُ المُزارَعَةَ حتَّى سَمِعتُ رافِعَ بنَ خَديجٍ يقولُ: نَهَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن المُزارَعَةِ (٣).

١١٨٤٧ - وعن عمرِو بنِ دينارٍ، عن طاوُسٍ، عن ابنِ عباسٍ، أن النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - لَم يَنهَ عن المُزارَعَةِ وقالَ: "لَأن يَمنَحَ أحَدُكُم أخاه أرضَه خَيرٌ له مِن أن يأخُذَ شَيئاً مَعلومًا" (٣). رَواه البخارى في "الصحيح" عن قَبيصَةَ دونَ رِوايَةِ ابنِ عُمَرَ عن رافِعِ، وأخرَجَ مسلم حَديثَ ابنِ عُمَرَ مِن حَديثِ وكيع عن سُفيانَ (٤).

١١٨٤٨ - أخبرَنا أبو عبدِ الله الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ إسحاق، أخبرَنا بشرُ بنُ موسَى، حدثنا الحُمَيدِىُّ، حدثنا سفيانُ، عن عمرِو بنِ دينارٍ


(١) أخرجه أحمد (٢٥٤١)، والنسائي (٣٨٨٢) من طريق حماد به.
(٢) مسلم (١٥٥٠/ ١٢٠).
(٣) أخرجه أبو داود (٣٣٨٩) من طريق سفيان به.
(٤) البخاري (٢٣٤٢)، ومسلم (١٥٥٠) عقب (١٢١).