للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كِراءَها بالذَّهَبِ والفِضةِ، وبِما لا غَرَرَ فيه، وقَد قَيَّدَ بَعضُ الرواةِ عن رافِعٍ الأنواعَ التى وقَعَ النَّهى عَنها، وبَينَ عِلةَ النهي، وهِى ما يُخشَى على الزرعِ مِنَ الهَلاكِ وذَلِكَ غَرَر في العِوَضِ يوجِبُ فسادَ العَقدِ، وإِن كان ابنُ عباسٍ عَنَى بما لَم يُنهَ عنه كِراءَها ببَعضِ ما يَخرُجُ مِنها فقَد رُوينا عَمَّن سَمِعَ نَهيَه عنه، فالحُكمُ له دونَه، وقَد رُوينا عن زَيدِ بنِ ثابِتٍ ما يوافِقُ رِوايَةَ رافِعِ بنِ خَديجٍ وغَيرِه (١)، فدلَّ على (٢) أنَّ ما أنكَرَه غَير ما أثبَتَه، واللهُ أعلمُ.

ومِنَ العُلَماءِ مَن حَمَلَ أخبارَ النهي على ما لَو وقَعَت (٣) بشُروطٍ فاسِدَةٍ نَحوَ شَرطِ الجَداوِلِ والماذِياناتِ -وهِىَ الأنهارُ- وهو ما كان يُشتَرطُ على الزارعِ (٤) أن يَزرَعَه على هذه الأنهارِ خاصَّةً لِرَب المالِ، ونَحوَ شَرطِ القُصارَةِ، وهِى ما بَقِى مِنَ الحَب في السُّنبلِ بعدَ ما يُدرَسُ (٥)، ويُقالُ: القِصْرِىّ، ونَحوَ شَرطِ ما سَقَى الرَّبيعُ، وهو النَهَرُ الصَّغيرُ مِثلُ الجَدوَلِ والسري ونَحوِه، وجَمعُه أرْبِعاءُ، قالوا: فكانَت هذه وما أشبَهَها شُروطًا شَرَطَها (٦) رَبّ المالِ لِنَفسِه خاصَّة سِوَى الشرطِ على النِّصفِ والرُّبُعِ والثُّلُثِ، فنَرَى أن نَهى النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - عن المُزارَعَةِ إنَّما كان لِهَذِه الشُّروطِ؛ لأنَّها مَجهولَةٌ،


(١) تقدم في (١١٨٣٨).
(٢) زيادة من حاشية الأصل.
(٣) في حاشية الأصل: "بخطه: دفعت".
(٤) في حاشية الأصل: "المزارع". وفى م: "الزراع".
(٥) في س، م: "يداس".
(٦) في حاشية الأصل: "بخطه: يشترطها".