للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رواةِ النَّهي، فيُشبِهُ أن يَكونَ النَّهىُ خاصًّا كما قال أبو داودَ رَحِمَه اللهُ، واللهُ أعلمُ.

وقَرأت في كِتابِ أبى سُلَيمانَ الخَطّابِىِّ أن إسماعيلَ بنَ يَحيَى (١) المُزَنِىَّ سُئلَ عن هذا فقالَ: وجهُه أن يَكونَ - صلى الله عليه وسلم - سُئلَ عَمَّن هَجَمَ على قَطعِ سِدرٍ لِقَومٍ، أو ليَتيمٍ، أو لِمَن حَرَّمَ اللهُ أن يُقطَعَ عَلَيه، فتَحامَلَ عَلَيه بقَطعِه فاستَحَقَّ ما قالَه، فتَكونَ المَسألَةُ سَبَقَتِ السّامِعَ فسَمِعَ الجَوابَ ولَم يَسمَعِ المَسألَةَ. وجَعَلَ نَظيرَه حَديثَ أُسامَةَ بنِ زَيدٍ أن رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنَّما الرِّبا في النَّسيئَةِ" (٢). فسَمِعَ الجَوابَ ولَم يَسمَعِ المَسألَةَ، وقَد قال: "لا تَبيعوا الذَّهَبَ بالذَّهَبِ إلَّا مِثلًا بمِثل يَدًا بَيدٍ" (٣).

واحتَجَّ المُزَنِىُّ بما احتَجَّ به الشّافِعِىُّ مِن إجازَةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أن يُغسَلَ المَيِّتُ بالسِّدرِ؛ ولَو كان حَرامًا لَم يَجُزْ الانتِفاعُ به. قال: والوَرَقُ مِنَ السِّدرِ كالغُصنِ، وقَد سَوَّى رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فيما حَرُمَ قَطعُه مِن شَجَرِ الحَرَمِ بَينَ ورَقِه وبَينَ غَيرِه، فلَمّا لَم أرَ أحَدًا يَمنَعُ مِن ورَقِ السِّدرِ دَلَّ على جَوازِ قَطعِ السِّدرِ (٤).


(١) في حاشية الأصل: "بخطه: إبراهيم". وينظر طبقات الشافعية الكبرى ٢/ ٩٣.
(٢) تقدم تخريجه في (١٠٥٩٣، ١٠٥٩٤).
(٣) تقدم تخريجه في (١٠٥٧٣).
(٤) غريب الحديث للخطابي ١/ ٤٧٧، ٤٧٨.