للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فيَتَوَسَّعُ به في خِلافِه، قال الشَّافِعِيُّ في القَديمِ: وأحسَبُ قَضاءَ عُمَرَ في امرأةِ المَفقودِ مِن بَعضِ هذه الوُجوهِ التى مَنَعَ فيها الضَّرَرَ بالمَرأةِ إذا كان الضَّرَرُ عَلَيها أبيَنَ (١). قال في الجَديدِ: وقالَ عليُّ بنُ أبى طالِبٍ في امرأةِ المَفقودِ: امرأ ابتُليَت فلتَصبِرْ، لا تَنكِحْ حَتَّى يأْتيَها يَقينُ مَوتِهِ (٢). قال الشّافِعِيُّ رَحِمَه اللهُ: وبِهَذا نَقولُ.


(١) ذكره المصنّف في المعرفة عقب (٤٦٩٢) عن الشافعي به.
(٢) ينظر الأم ٥/ ٢٤١. وسيأتى في الآثار عن عليّ في امرأة المفقود (١٥٦٥٣ - ١٥٦٥٥).