للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عبدُ الرَّزّاقِ. فذَكَرَه بمِثلِه، زادَ: قال مَعمَرٌ: وكانَ الزُّهرِيُّ يُفتِى بهِ (١). رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن إسحاقَ بنِ إبراهيمَ (٢).

١٢٠٩٠ - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ، أخبرَنا أبو جَعفَرٍ محمدُ بنُ عليِّ بنِ دُحَيمٍ الشَّيبانِيُّ بالكوفَةِ، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ حازِمٍ، أخبرَنا عُبَيدُ اللهِ يَعنِى ابنَ موسَي، أخبرَنا ابنُ أبى ذِئبٍ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنِي أبو عمرِو ابنُ أبى جَعفَرٍ، حَدَّثَنَا عبدُ اللَّهِ بنُ محمدٍ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ رافِعٍ، حَدَّثَنَا ابنُ أبى فُدَيكٍ، حَدَّثَنَا ابنُ أبى ذِئبٍ، عن ابنِ شِهابٍ، عن أبى سلمةَ، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ، أن رسولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى فيمَن أُعمِرَ عُمرَى له ولِعَقِبِه فهو له بَتْلَةً (٣)، لا يَجوزُ لِلمُعطى فيها شَرطٌ ولا ثُنيا (٤). قال أبو سلمةَ: لأنَّه أعطَى عَطاءً وقَعَت فيه المَواريثُ، فقَطَعَتِ المَواريثُ شَرطَه. لَفظُ حَديثِ ابنِ أبى فُدَيكٍ (٥)، وفِى رِوايَةِ عُبَيدِ اللهِ: "مَن أُعمِرَ عُمرَى فهِى له ولِعَقِبِه بَتْلًا، لَيسَ لِلمُعطِى فيها شَرطٌ ولا شَيءٌ". ولَم يَذكُرْ قَولَ أبى سلمةَ (٦). رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن محمدِ بنِ رافِعٍ (٧).


(١) أخرجه ابن حبان (٥١٣٩) من طريق إسحاق به.
(٢) مسلم (٢٣/ ١٦٢٥).
(٣) تقدم معناها في (١٢٠١٩).
(٤) الثنيا: كُلّ ما استثنيته. التاج ٣٧/ ٢٩٧ (ث ن ى).
(٥) أخرجه النسائي (٣٧٥٠) من طريق ابن أبى فديك به.
(٦) أخرجه أبو عوانة (٥٧٠٢) من طريق عبيد الله بن مرسى به.
(٧) مسلم (٢٤/ ١٦٢٥).