للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مُطَرِّفِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ الشِّخِّيرِ، عن عياضِ بنِ حِمارٍ المُجاشِعِىِّ، عن النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: "مَنِ التَقَطَ لُقَطَةً فليُشهِدْ ذَوَىْ عَدلٍ، أو: ذا عَدلٍ، ولا يَكتُمْ ولا يُغَيِّبْ، فإِن جاءَ صاحِبُها فهو أحَقُّ بها، وِإلا فهو مالُ اللَّهِ يُؤتيه مَن يَشاءُ" (١).

١٢١٨٦ - أخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا قتُيبَةُ بنُ سعيدٍ، حدثنا اللَّيثُ، عن ابنِ عَجلانَ، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ، عن رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه سُئلَ عن اللُّقَطَةِ فقالَ: "ما كان مِنها في طَريقِ المِيتاءِ (٢) والقَريَة الجامِعَةِ فعَرِّفْوها سنةً، فإن جاءَ صاحِبُها فادفَعْها إلَيه، وِإن لَم يأتِ فهِى لَكَ، وما كان في الخَرابِ ففيها وفِى الرِّكاز الخُمُسُ" (٣).

١٢١٨٧ - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا أحمدُ بنُ عبدِ الحَميدِ الحارِثىُّ، حدثنا أبو أُسامَةَ، عن الوَليدِ ابنِ كَثيرٍ، حَدَّثَنِى عمرُو بنُ شُعَيبٍ، عن عمرٍو وعاصِمٍ ابنَى سُفيانَ بنِ عبدِ اللَّهِ ابنِ رَبيعَةَ، أن سُفيانَ بنَ عبدِ اللَّهِ وجَدَ عَيبَةً (٤)، فأتَى بها عُمَرَ بنَ الخطابِ


(١) الطيالسى (١١٧٧). وأخرجه أحمد (١٨٣٤٣)، وابن حبان (٤٨٩٤) من طريق شعبة به. وأبو داود (١٧٠٩)، والنسائي في الكبرى (٥٨٠٨)، وابن ماجه (٢٥٠٥) من طريق خالد به. وصححه الألبانى في صحيح أبى داود (١٥٠٣) وسيأتى في (١٢٢١٧).
(٢) الميتاء: أى طريقة مسلوكة يأتيها الناس. عون المعبود ٢/ ٦٧.
(٣) أبو داود (١٧١٠). وأخرجه النسائي في الكبرى (٥٨٢٦) عن قتيبة به. وحسنه الألبانى في صحيح أبى داود (١٥٠٤). وينظر ما تقدم في (٧٧١٦، ٧٧٢٣).
(٤) العيبة: ما يجعل فيه الرجل أفضل ثيابه، وحر متاعه، وأنفسه عنده. إكمال المعلم ٥/ ١٨.