قال الشيخُ: ظاهِرُ الحديثِ عن علىٍّ - رضي الله عنه - في هذا البابِ يَدُلُّ على أنَّه أنفَقَه قبلَ التَّعريفِ في الوَقتِ، وقَد رُوِّينا عن عَطاءِ بنِ يَسارٍ عن علىٍّ في هذه القِصَّةِ، أن النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - أمَرَه أن يُعَرِّفَه فلَم يُعتَرَفْ، فأمَرَه أن يأكُلَه، وظاهِرُ تِلكَ الرِّوايَةِ أنَه شَرَطَ التَّعريفَ في الوَقتِ، وأباحَ أكلَه قبلَ مُضِىِّ السَّنَةِ، والأحاديثُ التى ورَدَت في اشتِراطِ التَّعريفِ سنةً في جَوازِ الأكلِ أصَحُّ وأكثَرُ، فهِى أولَى، ويَحتَمِلُ أن يَكونَ إنَّما أباحَ له إنفاقَه قبلَ مُضِىِّ سنةٍ لِوُقوعِ الاضطِرارِ إلَيه، والقِصَّةُ تَدُلُّ عَلَيه، ويَحتَمِلُ أنَّه لَم يَشتَرِطْ مُضِىَّ سنةٍ في قَليلِ اللُّقَطَةِ، واللَّهُ أعلمُ.
١٢٢٢٣ - وأخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا الهَيثَمُ بنُ خالِدٍ الجُهَنِىُّ، حدثنا وكيعٌ، عن سَعدِ بنِ أوسٍ، عن بلالِ بنِ يَحيَى العَبسِىِّ، عن علىٍّ أنَّه التَقَطَ دينارًا، فاشتَرَى به دَقيقًا، فعَرَفَه صاحِبُ الدَّقيقِ، فرَدَّ عَلَيه الدّينارَ، فأخَذَه علىٌّ فقَطَعَ مِنه قيراطَينِ، فاشتَرَى به لَحمًا (١). في مَتنِ هذا الحديثِ اختِلافٌ وفِى أسانيدِه ضَعفٌ، واللَّهُ أعلمُ.