للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عبدِ اللَّهِ، حدثنا إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ بنِ الحارِثِ، حدثنا الحَسَنُ بنُ عيسَى، أخبرَنا جَريرٌ، عن المُغيرَةِ، عن أصحابِه، وعن أصحابِ إبراهيمَ والشَّعبِىِّ، وعن إبراهيمَ والشَّعبِىِّ: أُختٌ لأبٍ وأُمٍّ وأخٌ وأخَواتٌ لأبٍ: في قَولِ علىٍّ وزَيدٍ: لِلأُختِ مِنَ الأبِ والأُمِّ النِّصفُ، وما بَقِى لِلأخَواتِ والأخِ مِنَ الأبِ لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَينِ. وفِى قَولِ عبدِ اللَّهِ: لِلأُختِ مِنَ الأبِ والأُمِّ النِّصفُ، ولِلأخَواتِ مِنَ الأبِ (١) تَكمِلَةُ الثُّلُثَينِ، وما بَقِى لِلأخِ مِنَ الأبِ.

أُختانِ لأبٍ وأُمٍّ وأخٌ وأُختٌ لأبٍ: في قَولِ علىٍّ وزَيدٍ: لِلأُختَينِ مِنَ الأبِ والأُمِّ الثُّلُثانِ، وما بَقِى بَينَ الأُختِ والأخِ لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَينِ. وفِى قَولِ عبدِ اللَّهِ: لِلأُختَينِ لِلأبِ والأُمِّ الثُّلُثانِ، وما بَقِى لِلذَّكَرِ دونَ الأُنثَى. لأنَّه لَم يَكُنْ يَرَى أن يَزيدَ الأخَواتِ على الثُّلُثَينِ (٢).

١٢٤٥٩ - أخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ بنِ أحمدَ بنِ شَوذَبٍ المُقرِئُ بواسِطٍ، حدثنا شُعَيبُ بنُ أيّوبَ، حدثنا مُعاويَةُ بنُ هِشامٍ، عن سُفيانَ، عن أبى إسحاقَ، عن الحارِثِ، عن علىٍّ قال: قَضَى رسولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أن الدَّينَ قبلَ الوَصيَّةِ، وأنتُم تَقرَءونَها: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: ١١]. وإِنَّ أعيانَ بَنِى الأُمِّ يَتَوارَثونَ دونَ بَنِى العَلَّاتِ (٣)؛


(١) بعده في م: "السدس".
(٢) تقدم في (١٢٤٤٧).
(٣) بنو العلات: إذا كان أبوهم واحدًا وأمهاتهم شتى، وأولاد الأعيان: أولاد الأبوين الأخياف: عكس العلات. المصباح المنير (ع ل ل).