للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قَضَى أن الجَدَّ يُقاسِمُ الإِخوَةَ لِلأبِ والأُمَّ والإِخوَةَ لِلأبِ ما كانَتِ المُقاسَمَةُ خَيرًا له مِن ثُلُثِ المالِ، فإِن كَثُرَ (١) الإِخوَةُ أُعطِى الجَدُّ الثُّلُثَ وكانَ لِلإِخوَةِ ما بَقِى لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظَّ الأُنثَيَينِ، وقَضَى أن بَنِى الأبِ والأُمَّ أولَى بذَلِكَ مِن بَنِى الأبِ ذُكورُهُم وإِناثَهُم، غَيرَ أن بَنِى الأبِ يُقاسِمونَ الجَدَّ لِبَنِى الأبِ والأُمَّ فيُرَدّونَ عَلَيهِم، ولا يَكونُ لِبَنِى الأبِ مَعَ بَنِى الأبِ والأُمَّ شَيءٌ، إلا أن يَكونَ بَنو الأبِ يُرَدّونَ على بَناتِ الأبِ والأُمَّ، فإِن بَقِى شَيءٌ بعدَ فرائضِ بَناتِ الأبِ والأُمِّ فهو لِلِإخوَةِ لِلأبِ لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظَّ الأُنثَيَينِ (٢).

١٢٥٦٣ - أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ القَطّانُ ببَغدادَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يَعقوبُ بنُ سُفيانَ، حَدَّثَنِى أبو الطّاهِرِ، أخبرَنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِى عبدُ الرَّحمَنِ بنُ أبى الزَّنادِ قال: أخَذَ أبو الزَّنادِ هذه الرِّسالَةَ مِن خارِجَةَ بنِ زَيدِبنِ ثابِتٍ ومِن كُبَراءِ آلِ زَيدِ بنِ ثابِتٍ: بسمِ اللَّه الرَّحمَنِ الرَّحيمِ، لِعَبدِ اللَّهِ مُعاويَةَ أميرِ المُؤمِنينَ مِن زَيدِ بنِ ثابِتٍ. فذَكَرَ الرِّسالَةَ بطولِها، وفيها: إنِّى رأيتُ مِن نَحوِ قَسْمِ أميرِ المُؤمِنينِ يَعنِى عُمَرَ - رضي الله عنه - بَينَ الجَدَّ والإِخوَةِ مِنَ الأبِ إذا كان أخًا واحِدًا ذَكَرًا مَعَ الجَدِّ قُسِمَ ما ورِثا بَينَهُما شَطرَينِ، فإِن كان مَعَ الجَدَّ أُختٌ واحِدَةٌ قُسِمَ لَها الثُّلُثُ، فإِن كانَتا أُختَينِ مَعَ الجَدَّ قُسِمَ لَهُما الشَّطرُ، ولِلجَدَّ الشَّطرُ، فإِن كان مَعَ الجَدَّ أخوانِ فإِنَّه يُقسَمُ لِلجَدِّ الثُّلُثُ، فإِن كانوا أكثَرَ مِن ذَلِكَ فإِنِّى لَم أرَه حَسِبتُ


(١) في م: "كثرت".
(٢) أخرجه الدارقطنى ٤/ ٩٤ من طريق يونس به.