للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كانَت مَوصولَةً، إلا أن لِرِوايَةِ أبى قَيسٍ شاهِدًا، فيَحتَمِلُ أنَّه كان يقولُ ذَلِكَ ثُمَّ رَجَعَ عنه إلَى ما تَقَرَّرَ عِندَ الشَّعبِىِّ والنَّخَعِىِّ مِن مَذهَبِه - واللَّهُ أعلمُ - كما رُوِّينا عن عُمَرَ بنِ الخطابِ - رضي الله عنه - (١).

١٢٦١٢ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أخبرَنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا سفيانُ الثَّورِىُّ، عن أبى إسحاقَ، عن الحارِثِ، عن عليٍّ - رضي الله عنه - أنَّه جَعَلَ لِلإِخوَةِ مِنَ الأُمَّ الثُّلُثَ، ولَم يُشَرِّكِ الإِخوَةَ مِنَ الأبِ والأُمِّ مَعَهُم، وقالَ: هُم عَصَبَةٌ ولَم يَفضُلْ لَهُم شَيءٌ (٢).

١٢٦١٣ - وبِإِسنادِه قال: أخبرَنا سفيانُ، عن عمرِو بنِ مُرَّةَ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ سَلِمَةَ قال: سُئلَ علىٌّ - رضي الله عنه - عن الإِخوَةِ مِنَ الأُمِّ، فقالَ: أرأيتَ لَو كانوا مِائَةً أكُنتُم تَزيدونَهُم (٣) على الثُّلُثِ شَيئًا؟ قالوا: لا. قال: فإِنِّى لا أنقُصهُم مِنه شَيئًا (٤).

١٢٦١٤ - وأخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ ابنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ، حدثنا عمرُو بنُ زُرارَةَ، أخبرَنا يَحيَى بنُ


(١) يعنى من قضائه أولا بعدم التشريك، ثم قضائه بعد ذلك بالتشريك. ينظر (١٢٥٩٨ - ١٢٦٠٠).
(٢) أخرجه ابن أبى شيبة (٣١٦٣٠)، والدارمى (٢٩٢٥) من طريق سفيان به.
(٣) في م: "تزيدون".
(٤) أخرجه ابن أبى شيبة (٣١٦٢٩) من طريق سفيان به، بلفظ: أنه كان لا يشرك.