للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأَنا حائضٌ (١). رواه البخاريُّ في "الصحيح" عن ابنِ يوسُفَ عن مالكٍ، ورواه مسلم مِن وجهٍ آخَرَ عن هِشامٍ (٢).

واحتجَّ الشافعيُّ (٣) في ذَلِكَ أَيضًا بما ثَبَتَ مِن أَمرِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - الحائضَ أن [تَغسِلَ دَمَ المَحيضِ] (٤) مِن ثَوبِها، ولَم يأمُرْها (٥) بغَسلِ الثَّوبِ كُلِّه، ولا شَكَّ في كَثرَةِ العَرَقِ فيه. وقَد مَضَى ذَلِكَ الحديثُ في مَواضِعَ (٦).

٨٩٨ - وأَخبرَنا أبو بكرِ بنُ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللَّه بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا شُعبَةُ، عن الأعمَشِ، عن ثابِتِ بنِ عُبَيدٍ، عن القاسِمِ بنِ محمدٍ، عن عائشةَ أن رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قال لها: "ناوِلينى الخُمرَةَ" (٧). قالَت: إِنِّي حائضٌ. قال: "إنَّ حَيضتكِ لَيسَت في يَدِكِ". [فناولتُها إياه] (٨).

٨٩٩ - وأَخبرَنا أبو عبدِ الله الحافظُ، أخبرني أبو الوَليدِ، حدثنا إِبراهيمُ


(١) المصنف في الصغرى (١٩٣)، ومالك ١/ ٦٠، ومن طريقه النسائي (٢٧٦، ٣٨٧)، وابن حبان (١٣٥٩).
(٢) البخاري (٢٩٥،٥٩٢٥)، ومسلم (٢٩٧/ ٩).
(٣) الأم ١/ ١٨.
(٤) في س، م: "تغتسل دم الحيض".
(٥) في س، م: "يأمر".
(٦) تقدم في (٣٦ - ٣٩، ٦٦٦).
(٧) الخمرة: هي ما يضع عليه الرجل جزء وجهه في سجوده من الحصير أو غيره. صحيح مسلم بشرح النووى ٣/ ٢٠٩.
(٨) في س، م: "فناولته إياها".
والحديث عند الطيالسي (١٥٣٣). وأخرجه أحمد (٢٤٦٩٥)، والدارمي (٧٩٨، ١١١١)، وابن حبان (١٣٥٨) من طريق شعبة به.