للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حدثنا وكيعٌ، عن سُفيانَ، عن جَهضَمٍ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ بَدرٍ، عن ابنِ عُمَرَ قال: نَسَخَتها آيَةُ الميراثِ. يَعنِى {الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} (١).

ورُوّينا عن إبراهيمَ النَّخَعِى أنَّه قال: نَسَخَتها آيَةُ الميراثِ (٢).

١٢٦٧٥ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ قال: قال الشَّافِعِيُّ: وكَذَلِكَ قال أكثَرُ العامَّةِ، إلَّا أن طاوُسًا وقَليلًا مَعَه قالوا: تَثبُتُ لِلقَرابَةِ غَيرِ الوارِثينَ، فمَن أوصَى لِغَيرِ قَرابَةٍ لَم تَجُزْ. فوَجَدنا رسولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- حَكَمَ في سِتَّةِ مَملوكينَ كانوا لِرَجُلٍ لا مالَ له غَيرُهُم، فأعتَقَهُم عِندَ المَوتِ، فجَزّأهُمُ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- ثَلاثَةَ أجزاءٍ، فأعتَقَ اثنَينِ وأرَق أربَعَةً. أخبرَنا بذَلِكَ عبدُ الوَهّابِ الثَّقَفِيُّ، عن أيّوبَ، عن أبى قِلابَةَ، عن أبى المُهَلَّبِ، عن عِمرانَ بنِ حُصَينٍ، عن النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-. قال الشّافِعِيُّ: فكانَت دَلالَةُ السُّنَّةِ في حَديثِ عِمرانَ بنِ حُصَينٍ بيَّنَة أن رسولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أنزَلَ عِتقَهُم في المَرَضِ وصيَّةً، والَّذِى أعتَقَهُم رَجُلٌ مِنَ العَرَبِ، والعَرَبِيُّ إنَّما يَملِكُ مَن لا قَرابَةَ بَينَه وبَينَه مِنَ العَجَمِ، فأجازَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- لَهُمُ الوَصيَّةَ (٣).


(١) أخرجه ابن أبى شبة (٣١٤٦٩)، وابن جرير في تفسيره ٣/ ١٣١، ١٣٢ من طريق سفيان به.
(٢) ذكره ابن أبى حاتم في تفسيره معلقًا عقب (١٦٠٤). وهو في مصنف ابن أبى شيبة (٣١٤٦٨)، وتفسير ابن جرير ٤/ ٤٠٤. وفيهما في تفسير قوله تعالى: {وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ} [البقرة: ٢٤].
(٣) المصنف في المعرفة (٣٩٠٥)، والشافعى ٤/ ٩٥ مقتصرًا على المرفوع. وأخرجه أبو داود (٣٩٥٩)، وابن ماجه (٢٣٤٥) من طريق أبى قلابة به. وسيأتى في (١٢٧١٨، ٢١٣٩٧، ٢١٤١٧، ٢١٤١٩). وصححه الألبانى في صحيح أبى داود (٣٩٥٠).