للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أمانَتُه كَيَومِ دُفِعَت إلَيه، فيَحمِلُها على رَقَبَتِه يَصعَدُ بها في النّارِ، حَتَّى إذا رأى أنَّه خَرَج مِنها، هَوَت وهَوَى في أثَرِها أبَدَ الآبِدينَ. وقَرأ عبدُ اللهِ: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} (١) [النساء: ٥٨].

١٢٨١٨ - أخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانِىُّ، أخبَرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ جَعفَرٍ المُزَكِّى، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ العَبدِىُّ، حدثنا يَحيَى بنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، عن عُمَرَ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ دُلافٍ (٢)، عن أبيه، أن عُمَرَ بنَ الخطابِ - رضي الله عنه - قال: لا تَنظُروا إلَى صَلاةِ أحَدٍ ولا إلَى صيامِه، ولَكِنِ انظُروا إلَى مَن إذا حَدَّثَ صَدَقَ، وإِذا اؤتُمِنَ أدَّى، وإِذا أشفَى ورعَ (٣).

١٢٨١٩ - وأخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرانَ ببَغدادَ، أخبَرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا أحمدُ بنُ مَنصورٍ الرَّمادِىُّ، حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ، أخبرَنا مَعمَرٌ، عن هِشامِ بنِ عُروةَ، عن أبيه قال: قال عُمَرُ بنُ الخطابِ - رضي الله عنه -: لا يَغُرَّنَّكَ صَلاةُ رَجُلٍ ولا صيامُه، مَن شاءَ صامَ ومَن شاءَ صلَّى، ولَكِن لا دينَ لِمَن لا أمانَةَ لَه (٤).


(١) المصنف في الصغرى (٢٣٢٢). وأخرجه ابن المنذر في تفسيره (١٩١٧)، وابن أبى حاتم في تفسيره (٥٥١٢)، وأبو بكر الدينورى في المجالسة (١٧٠١) من طريق سفيان به.
(٢) في ص ٦، م: "لاث". وينظر التاريخ الكبير ٦/ ١٧٢.
(٣) مالك في الموطأ برواية يحيى بن بكير (١٨/ ١٨ و- مخطوط). وأخرجه المصنف في الشعب (٤٨٨٨) من طريق محمد بن إبراهيم به. والطحاوى في شرح المشكل ١١/ ٧٣ من طريق عمر بن عبد الرحمن به. ومعنى: إذا أشفى ورع: إذا أشرف على معصية كف. النهاية ٥/ ١٧٥.
(٤) المصنف في الشعب (٥٢٨٠). وأخرجه محمد بن نصر المروزى في تعظيم قدر الصلاة (٤٩٦) من=