للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

البَيتِ مِنَ الخمُسِ؟ فقالَ عليٌّ -رضي الله عنه-: أمّا أبو بكرٍ رَحِمَه اللَّهُ فلَم يَكُنْ في زَمانِه أخماسٌ، وما كان فقَد أوفَانَاه، وأمّا عُمَرُ -رضي الله عنه- فلَم يَزَلْ يُعطيناه حَتَّى جاءَه مالُ السُّوسِ والأهوازِ- أو (١) قال: الأهوازِ. أو قال: فارِسَ. قال الشّافِعِىُّ: أنا أشُكُّ- فقالَ في حَديثِ مَطَرٍ أو حَديثِ الآخَرِ: فقالَ: في المُسلِمينَ خَلَّةٌ (٢) فإِن أحبَبتُم تَرَكتُم حَقَّكُم فجَعَلناه في خَلَّةِ المُسلِمينَ حَتَّى يأتيَنا مالٌ فأوفِّيَكُم حَقَّكُم مِنه. فقالَ العباسُ -رضي الله عنه- لِعَلِىٍّ -رضي الله عنه-: لا تُطمِعْه في حَقِّنا. فقُلتُ له: يا أبا الفَضلِ ألَسنا أحَقَّ مَن أجابَ أميرَ المُؤمِنينَ ورَفَعَ خَلَّةَ المُسلِمينَ؟ فتوُفِّى عُمَرُ -رضي الله عنه- قبلَ أن يأتيَه مالٌ فيَقضيَناه. وقالَ الحَكَمُ في حَديثِ مَطَرٍ والآخَرِ: إنَّ عُمَرَ -رضي الله عنه- قال: لَكُم حَقٌّ، ولا يَبلُغُ عِلمِى إذ (٣) كَثُرَ أن يَكونَ لَكُم كُلُّه، فإِن شِئتُم أعطَيتُكُم مِنه بقَدرِ ما أرَى لَكُم. فأبَينا عَلَيه إلَّا كُلَّه، فأبَى أن يُعطيَنا كُلَّه (٤). قال الشّافِعِيُّ فيما لَم أسمَعْه مِن أبى زَكَريّا: وقَد رَوَى الزُّهرِىُّ عَن (٥) ابنِ هُرمُزَ، عن ابنِ عباسٍ، عن عُمَرَ -رضي الله عنه-قَريبًا مِن هذا المَعنَى (٦). وذَكَرَه في القَديمِ مِن حَديثِ يونُسَ عن الزُّهرِىِّ (٧).


(١) في س: "و".
(٢) الخلة: بالفتح، الحاجة والفقر. النهاية ٢/ ٧٢.
(٣) في س، م: "إذا".
(٤) المصنف في المعرفة (٣٩٩٩)، والشافعى ٤/ ١٤٨.
(٥) ليس في: م.
(٦) الأم ٤/ ١٨٤.
(٧) ذكره المصنف في المعرفة عقب (٤٠٠٠).