للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حِزامُ (١) بنُ هِشامِ بنِ حُبَيشٍ الخُزاعِى قال: سَمِعتُ أبي يقولُ: رأيتُ عُمَرَ بنَ الخطابِ -رضي الله عنه- شادًا حِقوَه بعِقالٍ وهو يُمارِسُ شَيئًا مِن إبِلِ الصَّدَقَةِ. قال مَنصورٌ: حِفظِى أنَّه كان يَبيعُها فيمَن يَزيدُ، كُلَّما باعَ بَعيرًا مِنها شَدَّ حِقوَه بعِقالِه، ثُمَّ تَصَدَّقَ بها يَعنِى بتِلكَ العِقالِ (٢).

قال الشَّيخُ: وقَد رَوَى عِمرانُ بنُ دَاوَرٍ (٣) القَطّانُ عن مَعمَرِ بنِ راشِدٍ، عن الزُّهرِىِّ، عن أنَسٍ في قِصَّةِ أبي بكر -رضي الله عنه- قال: وقالَ أبو بكرٍ -رضي الله عنه-: إنَّما قال رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "أُمِرتُ أن أُقاتِلَ النّاسَ حَتَّى يَشهَدوا أن لا إلَه إلَّا الله، وأَنِّى رسولُ اللهِ، ويُقيموا الصَّلاةَ ويُؤتوا الزَّكاةَ". واللهِ لَو مَنَعوني عَناقًا مِمَّا كانوا يُعطونَ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- لأُقاتِلَنَهُم عَلَيْهِ (٤).

ورُوّينا هذه الزيادةَ في إقامَةِ الصَّلاةِ وإيتاءِ الزَّكاةِ مِن وجهَينِ آخَرَينِ عن أبي هُرَيرَةَ:

١٣٢٤٧ - أخبرَنا أبو عبدِالرحمَنِ السُّلَمِى وأبو نَصرٍ عُمَرُ بنُ عبدِ العَزيزِ بنِ قَتادَةَ قالا: أخبرَنا أبو محمدٍ يَحيَى بنُ مَنصورٍ القاضِى، حدثنا عليُّ بنُ عبدِ العَزيزِ، حدثنا أبو نُعَيمٍ، حدثنا أبو العَنبَسِ، عن أبيه، عن أبي هريرةَ -رضي الله عنه- قال: قال رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "أُمِرتُ أن أُقاتِلَ النّاسَ حَتَّى يَقولوا: لا إلَهَ إلا اللهُ. ويُقيموا الصَّلاةَ، ويُؤتوا الزكاةَ، فإِذا فعَلوا ذَلِكَ حَرُمَت


(١) في س، ص ٦، م: "حرام". وينظر تاريخ دمشق ١٢/ ٣٥٧.
(٢) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ١٢/ ٣٦١ من طريق حزام به.
(٣) في س، ز، ص ٦، م: "داود". وينظر تهذيب الكمال ٢٢/ ٣٢٨.
(٤) سيأتى في (١٦٨١٠).