للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عُمارَةَ بنِ أبي حَسَنٍ الأنصارِىِّ، عن أبيه يَحيَى بنِ عُمارَةَ، عن أبي سعيدٍ الخُدرِي -رضي الله عنه-، عن رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- أنَّه قال: "لَيسَ فيما دونَ خَمسِ ذَود صَدَقَةٌ، ولا فيما دونَ خَمسِ أواق صَدَقَةٌ، ولا فيما دونَ خَمسَةِ أوسُقٍ صَدَقَةٌ" (١). رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن محمدِ بنِ رُمحٍ عن الليثِ، وأَخرَجَه البخارىُّ مِن وجهٍ آخَرَ عن يَحيَى بنِ سعيدٍ (٢).

١٣٢٥٢ - أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ القَطّانُ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو عمرِو ابنُ السماكِ، حدثنا محمدُ بنُ عُبَيدِ الله ابنُ المُنادِى، حدثنا محمدُ بنُ عُبَيدٍ الطنافِسِى، حدثنا الأَعْمَشُ، عن مَعرورِ بنِ سوَيدٍ، عن أبي ذَرٍّ -رضي الله عنه- قال: أتَيتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم-. فذَكَرَ الحديثَ، وفيه قال: "ما مِن رَجُل يَموتُ فيتركُ غَنَمًا أو إبلًا أو بَقَرًا لَم يؤدِّ زَكاتَها، إلا جاءَته أعظَمَ ما تَكونُ وأَسمَنَ، تَطَؤُه بأَظلافِها وتَنطَحُه بقُرونِها، حَتَّى يُقضَى بَينَ النّاسِ، ثُمَّ يَعودُ أولاها على أُخراها" (٣). أخرَجاه في "الصحيح" مِن حَديثِ الأعمَشِ (٤). فسَمى الواجِبَ في الماشيَةِ زَكاةً.

١٣٢٥٣ - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبي إسحاقَ المُزَكِّى، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا


(١) أخرجه ابن خزيمة (٢٢٩٥) من طريق يزيد بن هارون به. والنسائي (٢٤٤٥) من طريق الليث به. وتقدم في (٧٣٢٤، ٧٣٢٥).
(٢) مسلم (٩٧٩/ ٢)، والبخارى (١٤٤٧).
(٣) تقدم في (٧٣٦٠).
(٤) البخارى (١٤٦٠، ٦٦٣٨)، ومسلم (٩٩٠).