للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ابنِ أبي طَلحَةَ، عن ابنِ عباسٍ - رضي الله عنهما - في قَولِه جلَّ ثناؤُه: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}: والزّينَةُ الظّاهِرَةُ الوَجهُ وكُحلُ العَينِ، وخِضابُ الكَفِّ، والخاتَمُ، فهَذا تُظهِرُه في بَيتِها لِمَن دَخَلَ عَلَيها. ثُمَّ قال: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَو آبَائِهِنَّ أَو آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَو أَبْنَائِهِنَّ أَو أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَو إِخْوَانِهِنَّ أَو بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَو بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَو نِسَائِهِنَّ أَو مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ} [النور: ٣١]: والزّينَةُ التي تُبديها لِهَؤُلاءِ النّاسِ قُرطاها وقِلادَتُها وسِواراها، فأَمّا خَلخالُها ومِعضِدَتُها ونَحرُها وشَعَرُها فإِنَّها لا تُبديه إلَّا لِزَوجِها (١).

ورُوِّينا عن مُجاهِدٍ أنَّه قال: يَعنِي به القُرطَينِ والسّالِفَةَ (٢) والسّاعِدَينِ والقَدَمَينِ. وهَذا هو الأفضَلُ؛ ألَّا تُبدِيَ مِن زينَتِها الباطِنَةِ شَيئًا لِغَيرِ زَوجِها إلَّا ما يَظهَرُ مِنها في مِهنَتِها، فإِنَّ ظَهَرَ مِنها لِذَوِي المَحارِمِ شَيءٌ فوقَ سُرَّتِها ودونَ رُكبَتِها فقَد قيلَ: لا بأسَ. استِدلالًا بما رُوّينا في كِتابِ الصَّلاةِ عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إذا زَوَّجَ أحَدُكُم عبدَهَ أمَتَه [أو أجيرَه] (٣) فلا يَنظُرَنَّ إلَى عَورَتِها" (٤). وفِي رِوايَةٍ أُخرَى: "فلا يَنظُرَنَّ إلَى ما دونَ السُّرَّةِ وفوقَ الرُّكبَةِ" (٥). والرِّوايَةُ الأخيرَةُ إذا قُرِنَت بالأولَى دَلَّتا على أنَّ المُرادَ


(١) أخرجه ابن جرير في تفسيره ١٧/ ٢٥٩، وابن أبي حاتم في تفسيره ٨/ ٢٥٧٦، وابن عبد البر في التمهيد ٩/ ٢٤ من طريق عبد الله بن صالح به وبنحوه.
(٢) السالفة: مقدمة العنق. معالم السنن ٢/ ٣٢٨.
(٣) ليس في: س.
(٤) تقدم في (٣٢٦١).
(٥) تقدم في (٣٢٦٢).