للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حدثنا أبو خالِدٍ الأحمَرُ وعُبَيدُ بنُ زيادٍ الفَرّاءُ، عن حَجّاجٍ، عن حُصَينٍ، عن الشَّعبِىِّ، عن الحارِثِ، عن علىٍّ -رضي الله عنه- قال: لا نِكاحَ إلَّا بوَلىٍّ، ولا نِكاحَ إلَّا بشُهودٍ (١).

ورَواه يَزيدُ بنُ هارونَ عن حَجّاجٍ وقالَ: لا نِكاحَ إلَّا بوَلِىٍّ وشاهِدَىْ عَدلٍ. وهَذا شاهِدٌ لِرِوايَةِ مُجالِدٍ.

ورُوِّيناه عن عُبَيدِ اللهِ بنِ أبى رافِعٍ عن علىٍّ.

١٣٧٦٣ - وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ، أخبرَنا علىُّ بنُ عُمَرَ، حدثنا أبو بكرٍ النَّيسابورِىُّ، حدثنا أحمدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا يَزيدُ بنُ أبى حَكيمٍ، حدثنا سفيانُ، عن جُوَيبِرٍ، عن الضَّحّاكِ، عن النَّزّالِ بنِ سَبْرَةَ، عن علىٍّ -رضي الله عنه- قال: لا نِكاحَ إلَّا بإِذنِ ولىٍّ؛ فمَن نَكَحَ أو أُنكِحَ بغَيرِ إذنِ ولىٍّ فنِكاحُه باطِلٌ (٢).

ورُوِّينا عن علىٍّ -رضي الله عنه- أنَّه أجازَ إنكاحَ (٣) الخالِ أوِ الأُمِّ:

١٣٧٦٤ - أخبَرَناه أبو القاسِمِ زَيدُ بنُ أبى هاشِمٍ العَلَوِىُّ وأبو القاسِمِ عبدُ الواحِدِ ابنُ محمدِ بنِ مَخلَدِ بنِ النَّجّارِ بالكوفَةِ قالا: أخبرَنا أبو جَعفَرِ ابنُ دُحَيمٍ، حدثنا إبراهيمُ بنُ إسحاقَ، حدثنا قَبيصَةُ، عن سُفيانَ، عن أبى قَيسٍ،


(١) أخرجه ابن أبى شيبة (١٦١٦٥) عن أبى خالد به.
(٢) الدارقطنى ٣/ ٢٢٩.
(٣) فى ص، ص ٧: "نكاح".