للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فاستَعدَى عَليًّا -رضي الله عنه- فقالَ: أدخَلتَ بها؟ قال: نَعَم. فأَجازَ النِّكاحَ (١). فهَذا أثَرٌ مُختَلَفٌ فى إسنادِه ومَتنِه، ومَدارُه على أبى قَيسٍ الأَودِىِّ، وهو مُختَلَفٌ فى عَدالَتِه (٢)، وبَحريةُ مَجهولَةٌ. واشتِراطُ (٣) الدُّخولِ فى تَصحيحِ النِّكَاحِ -إن كان ثابِتًا- والدُّخولُ لا يُبيحُ الحَرامَ، والإسنادُ الأوَّلُ عن علىٍّ -رضي الله عنه- فى اشتِراطِ الوَلىِّ إسنادٌ صَحيحٌ. فالاعتِمادُ عَلَيه. وبِاللهِ التوفيقُ.

١٣٧٦٧ - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ ابنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللهُ، أخبرَنا مُسلِمُ بنُ خالِدٍ، عن ابنِ خُثَيمٍ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ، عن ابنِ عباسٍ -رضي الله عنه- قال: لا نِكاحَ إلَّا بوَلىٍّ مُرشِدٍ وشاهِدَىْ عَدلٍ (٤).

١٣٧٦٨ - أخبرَنا علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا تَمْتامٌ، حدثنا شُجاعٌ، حدثنا عَبّادٌ هو ابنُ العَوّامِ، عن هِشامٍ وهو ابنُ حَسّانَ، عن محمدِ بنِ سيرينَ، عن أبى هريرةَ -رضي الله عنه- قال: كانوا يَقولونَ: إنَّ المَرأَةَ التى تُزَوِّجُ نَفسَها هِىَ الزّانيَةُ (٥).


(١) أخرجه ابن أبى شيبة (١٦١٨١)، والدارقطنى ٣/ ٣٢٣ من طريق ابن إدريس به. والدارقطنى ٣/ ٣٢٣ من طريق أبى عوانة به.
(٢) عبد الرحمن بن ثروان، أبو قيس الأودى. ينظر الكلام عليه فى: الجرح والتعديل ٥/ ٢١٨، وتهذيب الكمال ١٧/ ٢٠، ٣٤/ ٢٠٣، والمغنى فى الضعفاء ٢/ ٨٠٤. وقال ابن حجر فى التقريب ١/ ٤٧٥: صدوق ربما خالف.
(٣) فى حاشية الأصل: "بخطه: واشترط".
(٤) المصنف فى الصغرى (٢٣٦٥)، وفى المعرفة (٤٠٧٦)، والشافعى ٧/ ٢٢٢.
(٥) أخرجه ابن أبى شيبة (١٦١٩٩) من طريق هشام به. وتقدم فى (١٣٧٥٠).