للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الحافظُ قال: قُرِئَ على ابنِ صاعِدٍ وأَنا أسمَعُ: حَدَّثَكُم عُبَيدُ (١) اللهِ بنُ سَعدٍ الزُّهرِىُّ قال: حدثنا عَمِّى، حدثنا أبى، عن ابنِ إسحاقَ، حَدَّثَنِى عُمَرُ بنُ حُسَينٍ مَولَى آلِ حاطِبٍ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ قال: توُفِّىَ عثمانُ بنُ مَظعونٍ وتَرَكَ ابنَةً له مِن خَوْلَةَ بنتِ حَكيمِ بنِ أُمَيَّةَ، وأَوصَى إلَى أخيه قُدامَةَ ابنِ مَظعونٍ -وهُما خالاىَ- فخَطَبتُ إلَى قُدامَةَ ابنَةَ عثمانَ فزَوَّجَنيها، فدَخَلَ المُغيرَةُ إلَى أُمِّها فأَرغَبَها فى المالِ فحَطَّت إلَيه، وحَطَّتِ الجاريَةُ إلَى هَوَى أُمِّها حَتَّى ارتَفَعَ أمْرُهما (٢) إلَى النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فقالَ قُدامَةُ: يا رسولَ اللهِ، ابنَةُ أخِى وأَوصَى بها إلَىَّ فزَوَّجتُها ابنَ عُمَرَ، ولَم أُقَصِّرْ بالصَّلاحِ والكَفاءَةِ، ولَكِنَّها امرأةٌ، وإِنَّها حَطَّت إلَى هَوَى أُمِّها. فقالَ رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "هِىَ يَتيمَةٌ؛ ولا تُنكَحُ إلَّا بإِذنِها". فانتُزِعَت مِنِّى واللهِ بَعدَ أن مَلَكْتُها، فزَوَّجوها المُغيرَةَ بنَ شُعبَةَ (٣).

١٣٨٠٧ - أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ وأبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو زَكَريّا ابنُ

أبى إسحاقَ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ

يَعقوبَ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، أخبرَنا ابنُ أبى فُدَيكٍ،

عن ابنِ أبى ذِئبٍ، عن عُمَرَ بنِ حُسَينٍ، عن نافِعٍ، أنَّ ابنَ عُمَرَ تَزَوَّجَ ابنَةَ خالِه

عثمانَ بنِ مَظعونٍ. قال: فذَهَبَت أُمُّها إلى النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فقالَت: إنَّ ابنَتى تكرَهُ

ذَلِكَ. فأَمَرَه النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- أن يُفارِقَها، وقالَ: "لا تُنكحوا اليَتامَى حَتَّى تَستأمِروهُنَّ،


(١) فى س، م: "عبد". وينظر تهذيب الكمال ١٩/ ٤٦.
(٢) فى الأصل: "أمرهم". وكتب فوقها: "بخطه". والمثبت كما تقدم فى (١٣٧٧٣).
(٣) الدارقطنى ٣/ ٢٣٠. وتقدم فى (١٣٧٧٣).