للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللهُ: وهَذا وإِن كان مُنقَطِعًا دونَ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فإِنَّ أكثَرَ أهلِ العِلمِ يقولُ به، ويَقولُ: الفَرقُ بَينَ النِّكاحِ والسِّفاحِ الشُّهودُ (١). قال المُزَنىُّ: ورَواه غَيرُ الشّافِعِىِّ رَحِمَه اللهُ عن الحَسَنِ عن عِمرانَ بنِ حُصَينٍ عن النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- (٢).

١٣٨٣٧ - قال الشيخُ: إنَّما رَواه هَكَذا عبدُ اللهِ بنُ مُحَرَّرٍ عن قَتادَةَ عن الحَسَنِ عن عِمرانَ بنِ حُصَينٍ -رضي الله عنه- قال: قال رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "لا يَجوزُ نِكاحٌ إلَّا بوَلِىٍّ وشاهِدَىْ عَدلٍ". أخبَرَناه أبو الحُسَينِ ابنُ بشرانَ العَدلُ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ سَلمانَ الفَقيهُ، حدثنا أبو الفَضلِ أحمدُ بنُ مُلاعِبٍ، أخبرَنا الفَضلُ بنُ دُكَينٍ أبو نُعَيمٍ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ مُحَرَّرٍ. فذَكَرَه مَوصولًا (٣). وعَبدُ اللهِ بنُ مُحَرَّرٍ مَتروكٌ لا يُحتَجُّ بهِ (٤). وقيلَ: عنه عن قَتادَةَ عن الحَسَنِ عن عِمرانَ عن ابنِ مَسعودٍ -رضي الله عنه- عن النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- (٥). ولَيسَ بشَئٍ.

ورُوِىَ مِن وجهٍ آخَرَ مَوصولًا مَرفوعًا:

١٣٨٣٨ - أخبَرَناه أبو سَعدٍ المالينىُّ، أخبرَنا أبو أحمدَ ابنُ عَدِىٍّ الحافظُ، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ شُعَيبٍ أبو الحُسَينِ (٦) الغازِى، حدثنا


(١) الشافعى ٥/ ١٦٨.
(٢) مختصر المزنى ص ١٦٤.
(٣) أخرجه الرويانى فى مسنده (٨٣)، وتمام فى فوائده (٧٦٥) من طريق أبى نعيم به. وعبد الرزاق (١٠٤٧٣)، ومن طريقه الطبرانى ١٨/ ١٤٢ (٢٩٩) من طريق عبد الله بن محرر به.
(٤) تقدم عقب (٣٢).
(٥) أخرجه الدارقطنى ٣/ ٢٢٥.
(٦) فى م: "الحسن".